للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة:

اعتبر عمر عموم وشيوع ملابسة السباع للحياض التي يُستَقَى منها سببًا في الترخيص، وذلك مما فهمه من النبي - صلى الله عليه وسلم - وتصرفاته الشرعية في هذا الشأن.

وهذا يشير إلى أن هذا من مواضع ما تعم به البلوى (١).

٢ - وعن الحسن البصري أنه قال: "ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم" (٢).

وجه الدلالة:

مع كون الدم نجسًا باتفاق إلا أن عسر الاحتراز منه حالَ الجهاد والجراح الكثيرة يتطلب تيسيرًا فدل هذا على اعتبار عموم البلوى مرخِّصًا (٣).

وقد تواتر عن التابعين أنهم كانوا يخوضون في طريقهم إلى المساجد في طين الطرقات التي فيها ما ينجسها ولم يكونوا يغسلون ما أصاب أقدامهم منها (٤).

ويقول ابن حزم -في آثار دم الذباب والبراغيث والنحل وبول الخفاش ونحو ذلك-: "إن كان لا يمكن التحفظ منه وكان في غسله حرج أو عسر لم يلزم من غسله


= الحيوانات سوى الكلب والخنزير، (١/ ٢٥٠)، من حديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا. . . فذكره. قال الإمام النووي -رحمه الله- في "المجموع شرح المهذب"، (١/ ١٧٤): "هذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن، لكنه مرسل منقطع؛ فإن يحيى -وإن كان ثقة- فلم يدرك عمر؛ بل وُلد في خلافة عثمان؛ هذا هو الصواب، قال يحيي بن معين: يحيي بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر باطل! وكذا قاله غير ابن معين. إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه، والمرسل عند الشافعي إذا اعتضد احتج به. . .".
(١) رفع الحرج، د. يعقوب الباحسين، (ص ٨٧).
(٢) أخرجه: البخاري معلَّقًا بلا إسناد (١/ ٧٧)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"، كتاب الصلاة، باب: في الرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم، (١/ ٣٩٢)، ولفظه: "ما في نضخات من دم ما يفسد على رجل صلاته".
وصصَّح إسنادَه إلى الحسن الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١/ ٢٨١).
(٣) عموم البلوى، للدوسري، (٣٣٤).
(٤) المصنف، لعبد الرزاق، (١/ ٣١) برقم (٩٧) مصنف ابن أبي شيبة، (١/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>