للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمتيمم الذي أبيح له -إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله- أن يلجأ إلى التراب في الطهارة، فإذا وجد الماء، أو قدر على استعماله بعد التيمم فإن تيممه يبطل بزوال عذره المبيح، فإذا وُجد الماء بطل التيمم (١).

وكل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده (٢).

وإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق (٣).

والمسلم على كل حال وفي كل زمان ومكان، سواء أكان ببلاد المسلمين أم بغيرها مأمور بأن يسعى لدفع غربته، ورفع ضرورته، ومدافعة الاضطرار بعد وقوعه ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، بل هو فرض من فروض الكفاية على الأمة، وفرض متعين على كل قادر مطيق.

قال ابن عبد البر: "وجملة القول في ذلك: أن المسلم إذا تعين عليه ردُّ رمق مهجة المسلم وتوجَّه الفرض في ذلك بألَّا يكون هناك غيره قضي عليه بترميق تلك المهجة الآدمية" (٤).

ومن التطبيقات ذات الصلة بحياة الأقليات: قضية ابتعاث طلبة الدراسات العليا إلى الغرب في التخصصات العلمية المتنوعة، والأصل في هذا الأمر أن الإقامة بتلك البلاد غير المسلمة جازت للضرورة، أو الحاجة التي تنزل منزلتها.

فإذا احتاج أهل الإسلام لابتعاث أبناء المسلمين في تخصصات دقيقة يحتاج إليها المسلمون، وكان هذا موضع ضرورة، فلتقدر بقدرها وزمانها، فليمنع الابتعاث في غير العلوم الفنية والدقيقة فلا حاجة لابتعاث في علوم لغوية، أو أدبية، أو تاريخية، وإنما ليقتصر على العلوم التجريبية والتطبيقية، والتي لا تتأتى في ديار الإسلام (٥).


(١) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ٨٣)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص ٩٣)، شرح القواعد الفقهية، للزرقا، (ص ١٦٣).
(٢) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ٨٣)، الأشباه والنظائر، لا بن نجيم، (ص ٩٣).
(٣) المراجع السابقة.
(٤) التمهيد، لابن عبد البر، (١٤/ ٢١٠)، تفسير القرطبي، (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٥) الابتعاث ومخاطره، د. محمد الصباغ، (ص ٤٦ - ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>