للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصلها حائجة، وجمعها: حاج، وحوج، وحاجات.

وتجمع على حوائج، كما سبق في الحديث (١).

والحاجة -اصطلاحًا-:

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحاجة لفظة مبهمة لا يضبط فيها قول (٢).

وعرفها الشاطبي بأنها ما يفتقر إليه من أجل التوسعة، ورفع الحرج (٣).

وتنقسم الحاجة إلى قسمين: عامة، وخاصة.

أولًا: حاجة عامة: بحيث يكون الاحتياج شاملًا جميعَ الأمة بمعنى: أن الناس جميعًا يحتاجون إليها فيما يمس مصالحهم العامة من زراعة، أو صناعة، أو تجارة، أو سياسة عادلة وحكم صالح (٤).

وتسمى الحاجة العامة بالحاجة الأصولية، وربما سميت بالضرورة العامة، فهي لا تختص بفرد بعينه، ولا بفئة بخصوصها، ولا ببلد بحدوده، وعنها قال إمام الحرمين: "ما يتعلق بالحاجة العامة، ولا ينتهي إلى حدِّ الضرورة، وهذا مثل: تصحيح الإجارة، فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكها وضِنَّةِ مُلَّاكِها بها على سبيل العارية، فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مبلغ الضرورة المفروضة في البيع وغيره، ولكن حاجة الجنس قد تبلغ مبلغ ضرورة الشخص الواحد؛ من حيث إن الكافة لو منعوا عما تظهر الحاجة فيه للجنس لنال آحاد الجنس ضرار لا محالة تبلغ مبلغ الضرورة في حق الواحد، وقد يزيد أثر


(١) لسان العرب، لابن منظور، (٣/ ٣٧٨ - ٣٩١)، القاموس المحيط، للفيروزآبادي، (١/ ١٨٣)، تاج العروس، للزبيدي، (٥/ ٤٩٥).
(٢) كإمام الحرمين في غياث الأمم، (ص ٣٤٥).
(٣) الموافقات، للشاطبي، (٢/ ١٠ - ١١).
(٤) القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، د. صالح بن غانم السدلان، دار بلنسية، الرياني، ط ٢، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، (ص ٢٨٧ - ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>