للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعرفها فضيلة الدكتور محمد اليوبي بقوله: "هي المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عمومًا وخصوصًا من أجل تحقيق مصالح العباد" (١).

كما عرفها فضيلة الدكتور نور الدين الخادمي بأنها: "المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، والمترتبة عليها، سواء أكانت تلك المعاني حكمًا جزئية، أم مصالح كلية، أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد، هو: تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين" (٢).

وظاهر من التعريفات السابقة أن المقاصد تعني: الأهداف، والغايات، والحكم العليا من وضع الشريعة، وسن الأحكام في العاجل والآجل.

والوقوف على المقاصد العامة للشريعة نافع مفيد في جهات كثيرة، ومجالات عديدة، من ذلك: أن يكون قصد المكلف موافقًا لقصد التشريع، وفي ذلك تحقيق العبودية لله بما يريده الله.

والمقاصد الشرعية تنحصر في أقسام ثلاثة:

الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات.

والضروريات: هي كليات تنتظم الأحكام التي بها قوام الأديان والأبدان (٣).

أو يقال: إنها ما ينتظم المحافظة على ضرورات الحياة الخمس من جهة الوجود، ومن جهة العدم (٤).

وحفظ الشريعة للمصالح الضرورية وغيرها يتم على وجهين يكمل أحدهما الآخر، وهما:

حفظها من جانب الوجود، وذلك بشرع ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها.


(١) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، د. محمد سعد اليوبي، دار الهجرة، الرياض، ط ١، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م، (ص ٣٧).
(٢) علم المقاصد الشرعية، د. نور الدين الخادمي، (ص ١٧).
(٣) صناعة الفتوى، لابن بيه، (ص ٢٢٨).
(٤) المرجع السابق، (ص ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>