للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي ضد المفسدة، والصلاح ضد الفساد، ويقال: المصلحة كالمنفعة وزنًا ومعنًى (١).

تعريف المصلحة -اصطلاحًا-: المصالح هي: اللذات وأسبابها، والمفاسد: الآلام وأسبابها، أو الأضرار وأسبابها (٢)، فتكون المصلحة متمثلة في جلب المنافع وما يوصل إليها، وتكون المفسدة متمثلة في درء الآلام والأضرار وما يوصل إليها (٣).

ويقول الرازي (٤): "المصلحة لا معنى لها إلا اللذة، أو ما يكون وسيلة إليها، والمفسدة لا معنى لها إلا الألم، أو ما يكون وسيلة إليه" (٥).

وهذه المنفعة لا تقتصر على كونها مادية، بل قد تكون معنوية كذلك، وهو ما ينبه عليه الشاطبي بقوله: "أعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه، ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق، حتى يكون منعمًا على الإطلاق" (٦).

فقوله: ما تقتضيه أوصافه الشهوانية إشارة إلى الجانب المادي للمصلحة.

وقوله: والعقلية، تنبيه إلى الجانب المعنوي للمصلحة أيضًا.

وقال الشوكاني: "قال الخوارزمي والمراد بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق" (٧).


(١) المصباح المنير، للفيومي، (١/ ٣٤٥)، القاموس المحيط، (١/ ٢٣٣).
(٢) قواعد الأحكام، للعز ابن عبد السلام، (١/ ١٥).
(٣) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، د. يوسف حامد العالم، المعهد العالمي للفكر الإِسلامي، ط ٢، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م، (١٣٦ - ١٣٧).
(٤) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري الرازي الشافعي، أبو عبد الله الملقب فخر الدين، المعروف بابن الخطيب، الأصولي المفسر المتكلم، له تصانيف كثيرة، منها: المطالب العالية، ونهاية العقول، والأربعين، والمحصل، والمحصول في أصول الفقه، وعيون المسائل، وتأسيس التقديس، توفي ٦٠٦ هـ، انظر: سير أعلام النبلاء (٢١/ ٥٠٠)، ووفيات الأعيان (٤/ ٢٤٨).
(٥) المحصول، للرازي، (٦/ ٢٤٠).
(٦) الموافقات، للشاطبي، (٢/ ٢٥).
(٧) إرشاد الفحول، للشوكاني، (٢/ ٩٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>