للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رجح هذا الرأيَ شيخُ الإسلام ابن تيمية وتلميذه المحقق ابن القيم رحمهما الله، وهو ترجيح له وزنه وقيمته في عصرنا (١).

وأول أصحاب هذا القول "الكافر" في حديث: "لا يرث المسلم الكافر". أن المراد الكافر الحربي، مثل: حمل طائفة من العلماء حديث: "لا يقتل المسلم بكافر" (٢). على الكافر الحربي. قال ابن القيم: "وحمله على الحربي هنا أولى وأقرب محملًا" (٣) (٤).

فإن قيل: إن العمل في مسألة ما باجتهاد إمام وفي أخرى باجتهاد أمام آخر يعتبر تلفيقًا وهو ممنوع -فالجواب:

اتفق العلماء على أن التلفيق إذا أبطل إجماعًا فإنه لا يجوز، ثم اختلفوا فيما لو عمل في مسألة باجتهاد إمام وفي أخرى باجتهاد آخر، ورجح الجوازَ جمهورُ الفقهاء الذين لا يلزمون المقلِّد باتباع مذهب واحد في كل مسألة.

وجرى الخلاف بينهم في التلفيق بين قولين لمجتهدين مختلفين في مسألة واحدة، وذلك على ثلاثة مذاهب أساسية:

الأول: الجواز مطلقًا.

الثاني: المنع مطلقًا.

الثالث: الجواز بشروط.

وفيما يلي أدلة كل فريق:


(١) المستدرك على مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (٤/ ١٢٩)، أحكام أهل الذمة، لابن القيم، (٢/ ٨٥٣) وما بعدها.
(٢) أخرجه: البخاري، كتاب العلم، باب: كتابة العلم، (١١١)، من حديث أبي جُحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: "العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر".
(٣) أحكام أهل الذمة، لابن القيم، (٢/ ٨٥٥).
(٤) في فقه الأقليات، د. يوسف القرضاوي، (ص ٥٧ - ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>