للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا كان هناك بلدٌ جميعُ الأوقات فيه مشتملةٌ على هذا الفوات؛ فإن الاستصحاب يكون للبلد الأقرب الذي فيه أوقات معتادة لجميع الصلوات.

وواضح أن التقدير هنا أشبهُ ما يكون بالتقدير على طريقة المالكية، وهو متابعة البلد الأقرب في نفس مواقيته، وليس هو التقدير النسبي الذي ذهب إليه الشافعية" (١).

وعبارة الحنابلة: "ويُقَدَّرُ للصلاة أيامَ الدجال قَدْر المعتادِ من نحو ليل أو شتاء، ويتجه، وكذا حج وزكاة وصوم" (٢).

ولم يوجد ما ينقل عنهم في مسألةِ فاقدِ وقتِ العشاء.

وهذا الرأي قد اعتمدته ندوة الأهلة والمواقيت والتقنيات الفلكية في توصياتها ومقترحاتها، والتي انعقدت بالكويت ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

حيث جاء في التوصيات:

"٤ - في البلاد التي لا تتمايز فيها الأوقات كالعشاء والفجر؛ لعدم غيبوبة الشفق، أو عدم غروب الشمس، أو عدم طلوع الفجر، يُؤخَذُ لتحديد أوقات الصلوات التي اختفت علاماتها بمبدأ "التقدير المطابِق" بأن يجري على تلك البلاد توقيتُ أقربِ بلدٍ تتمايز فيه تلك الأوقات، مع مراعاة كون البلد الأقرب على نفس خطِّ الطول، وهذا المبدأ مستمَدُّ من مذهب المالكية، وهو يحقِّقُ اليسرَ ورفعَ الحرجِ" (٣).

ولا شك أن هذا الاختيار أيسرُ وأضبطُ من الاختيار السابق، وهو التقدير النسبي.


(١) الحلول الشرعية للمناطق الفاقدة لبعض أوقات الصلاة، د. عبد الستار أبو غدة، مجلة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عدد (٦)، (ص ٣٨٥).
(٢) مطالب أولي النهى، لمصطفى الرحيباني، (١/ ٣١٥ - ٣١٦)، الإقناع، للحجاوي، (١/ ٨٤).
(٣) توصيات ومقترحات ندوة الأهلة والمواقيت والتقنيات الفلكية، الكويت، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م، عن بحث الحلول الشرعية للمناطق الفاقدة لبعض أوقات الصلاة، (ص ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>