للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شرط مائة شرط. . . " (١).

وثانيهما: قاعدة الأصالة والتبعية التي يدل عليها حديث ابن عمر -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع عبدًا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (٢).

ولهذه الأسباب كانت هيئات الفتوى والرقابة الشرعية تفتي بجواز التأمينِ التجاريِّ للاعتمادات المستندية الخارجية في حالة عدم وجود شركات للتأمينِ التعاونيِّ، أو عدم قدرتها على تحقيق المطلوب.

وقد يرد على هذه الأمثلة اعتراضات:

الأول: أن الغرر المغتفر هو التابع الذي لا يمكن فصله عن أصله، كما في الثمرة على النخل، أما هنا فالتأمين يمكن فصله عن أصله، فلا يُعَدُّ تابعًا.

والجواب: أنه لا يلزم أن يكون التابع مرتبطًا بأصله لا ينفك عنه، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" (٣)؛ إذ الأصل فصل الثمرة عن النخلة بدون شرط، ومع ذلك جاز بيعها تبعًا لأصلها بالشرط. وهذا يدلُّ على أنه لو اشترط المشتري تأمين السلعة على البائع فهو شرط صحيح إذا كان هذا الشرط مقترنًا بالعقد.

والثاني: أن التأمين في الأمثلة المذكورة له وقع في الثمن بخلاف الحمل في البطن، والثمرة في النخل، ونحو ذلك، مما يذكره الفقهاء من صور الغرر المغتفر فإن التابع ليس له ثمن.


(١) أخرجه البخاري، كتاب المكاتب، باب: ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله، (٢٥٦١)، ومسلم، كتاب العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، (١٥٠٤)، من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شِرب في حائط أو في نخل، (٢٣٧٩)، ومسلم، كتاب البيوع، باب: من باع نخلاً عليها ثمر، (١٥٤٣).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعة أو بإجارة، (٢٢٠٤)، ومسلم، كتاب البيوع، باب: من باع نخلًا عليها ثمر، (١٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>