للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآية تشمل البهائية والشيوعية والقاديانية، وهي بهذا تصير مشركة وكافرة وينفسخ نكاحها فور رِدَّتِها ولا يجوز أن تقوم حياة زوجية بين مسلم ومرتدة، أو بين مرتد ومسلمة لا ابتداءً ولا بقاءً (١).

ثانيًا: الإجماع:

جاء في موسوعة الإجماع: "اتفقوا على أن من عدا اليهود والنصارى من أهل الحرب يُسَمَّون مشركين" (٢).

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: "أجمع أهل العلم أن سائر الكفار غير أهل الكتاب تحرم نساؤهم" (٣).

وقال الكمال ابن الهمام -رحمه الله-: "ولا يجوز تزوج الوثنيات، وهو بالإجماع والنص" (٤).

وقال ابن رشد -رحمه الله-: "اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية" (٥).

وقال أبو زهرة -رحمه الله-: "ولقد اتفق الفقهاء على أن عبدة الأوثان مشركون، لا تنكح نساؤهم" (٦).

وعليه: فإذا تزوج المسلم بمشركة من مشركات العرب أو العجم، فالنكاح باطل ومفسوخ، ويؤدَّب المسلم الذي فعل ذلك إلَّا أن يكون جاهلاً فيعذر.

أدلة القول الثاني ومناقشته:

الأصل أن لا يلتفت إلى هذه الأقوال بعد سبقها بإجماع صحيح منعقد، وتنزلًا مع


(١) بدائع الصنائع، للكاساني (٥/ ١٣٧ - ١٣٨)، مواهب الجليل، للحطاب، (٢/ ٣٣٧)، الشرح الصغير، للدردير، (٢/ ٤٢٠)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، (٣/ ١٩٠)، المغني، لابن قدامة، (٩/ ٥٤٨)، في فقه الأقليات المسلمة، د. يوسف القرضاوي، (٩٣ - ٩٥).
(٢) موسوعة الإجماع، لسعدي أبي جيب، (٢/ ١٠١١).
(٣) المغني، لابن قدامة، (٩/ ٥٤٨).
(٤) فتح القدير، لابن الهمام، (٣/ ٢٣١).
(٥) بداية المجتهد، لابن رشد، (٢/ ٤٤).
(٦) الأحوال الشخصية، لأبي زهرة، (ص ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>