للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كانوا كذلك لم تحلَّ مناكحتهم (١).

ثانيًا: الإجماع:

أجمع الصحابة على تحريم مناكحة المجوس، ولا يعلم لهم مخالف في زمنهم، ولا في زمن التابعين (٢).

المناقشة:

إن الصحابة لم يُجمعوا على ذلك، بدليل أن حذيفة -رضي الله عنه- تزوج منهم؛ فقد ذكر معبد الجهني قال: رأيت امرأة حذيفة مجوسية. (٣)

وأُجيب بأن ذلك لم يصحَّ عن حذيفة. قال البيهقي: "فهذا غير ثابت، والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح يهودية" (٤)، وقال أحمد: "والقول بأنه تزوج يهودية أوثق" (٥).

وما روي عن عطاء وطاوس وابن دينار من حل المجوسية لم يصح، وإنما المروي عنهم جواز التسري بالمجوسية، لا نكاح الحرة، وهو خارج محل النزاع (٦).

أدلة المجيزين ومناقشتها:

أولًا: القرآن الكريم:

قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا


(١) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (٣٢/ ١٨٧ - ١٨٨) بتصرف.
(٢) أحكام أهل الذمة، لابن القيم، (٢/ ٨١٧).
(٣) السنن الكبرى، للبيهقي، (٧/ ٢٨١) باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار.
(٤) السنن الكبرى، للبيهقي، (٧/ ٢٨١).
(٥) المغني، لابن قدامة، (٧/ ٥٠٢)، إرواء الغليل، للألباني، (٦/ ٣٠١).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة، (٤/ ١٧٩)، المدونة، رواية سحنون بن سعيد، (٢/ ٢١٩ - ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>