للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وربما كان لها أولاد من ذلك الرجل هي متعلقة بهم، ولا تريد أن تفارقهم، كما تريد أن تقوم بواجب دعوتهم إلى الله، وتنشئتهم على الإسلام.

بل تتطلع أيضًا إلى دعوة ذلك الرجل الذي كانت زوجة له، لعله يدخل في دين الله، فتلتئم بذلك أسرتها، ويجتمع شملها مع زوجها وأولادها وتسعد في دنياها وأخراها.

تحرير محل النزاع:

١ - وقع الإجماع على حرمة نكاح المشركات مطلقًا (١).

٢ - وقع الإجماع على حرمة نكاح الكافر للمسلمة مطلقًا (٢).

٣ - وقع الإجماع على أنهما إذا أسلما معًا فهما على نكاحهما الأول، ما لم يكن بينهما نسب، أو رضاع مطلقًا (٣).

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: "أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معًا في حالة واحدة، أن لهما المقام على نكاحهما، ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع" (٤)، وقد أسلم خَلْقٌ في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ونساؤهم، وأُقِرُّوا على أنكحتهم، ولم يسألهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شروط النكاح، ولا عن كيفيته، وهذا أمرٌ عُلِمَ بالتواتر والضرورة، فكان يقينًا (٥).

٤ - وقع الإجماع على أنه إذا أسلم الزوج وكانت زوجه كتابية أنهما على نكاحهما الأول (٦).


(١) الأم، للشافعي، (٦/ ١٤)، البحر الرائق، لابن نجيم، (٣/ ١١٠)، تفسير القرطبي، (٣/ ٧١)، المغني، لابن قدامة، (٩/ ٥٤٨)، موسوعة الإجماع، لسعدي أبي جيب، (٢/ ١١٤٤)، الفتاوي، للشيخ شلتوت، (٢٧٦)، مجلة المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، (٢/ ١٣٩٩).
(٢) قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، لمحمد بن أحمد بن جُزي الغرناطي المالكي، تحقيق: عبد الرحمن حسن محمود، دار عالم الفكر، القاهرة، ط ١، ١٤٠٦ هـ -١٩٨٥ م، (ص ١٩٥)، الأم، للشافعي، (٦/ ١٤)، الإقناع، للحجاوي، (٣/ ١٨٦)، المبسوط، للسرخسي، (٥/ ٤٥).
(٣) بدائع الصنائع، للكاساني، (٧/ ١٣٦)، بداية المجتهد، لابن رشد، (٢/ ٤٨)، تحفة المحتاج، للهيتمي، (٧/ ٣٢٩)، المغني، لابن قدامة، (١٠/ ٧)، التمهيد، لابن عبد البر، (١٢/ ٢٣).
(٤) التمهيد، لابن عبد البر، (١٢/ ٢٣).
(٥) أحكام أهل الذمة، لابن القيم، (٢/ ٦٤١).
(٦) التمهيد، لابن عبد البر، (١٢/ ٢٣)، أحكام أهل الذمّة، لابن القيم، (٢/ ٦٤٠)، المغني، لابن قدامة، (١٠/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>