(٢) عبارة فيها تجوُّزٌ، بيَّنَ ذلك مُغُلْطاي في كتابه "إصلاح كتاب ابن الصَّلاح" (ق ١٠/ ب - ١/ ١١) فقال: "عاب ابنُ عبد السَّلام هذا القول على ابن الصَّلاح وقال: إن المعتزلة يرون أنَّ الأمَّة إذا عملت بحديثٍ اقتضى ذلك القطع بصحته، وهو مذهب رديء. وأيضًا إن أراد كل الامة فهو أمرٌ لا يَخفَى فسادُه، وإن أراد الأمة الذين وُجدوا بعد وضع الكتابين فهم بعضُ الأمة لا كلها، لا سيما على قول أهل الظاهر؛ فإنهم لا يعتدون إلا بإجماع الصحابة خاصة، وكذلك الشيعة وإن كنَّا لا نعتبر خلافهم على ما هو المشهور من قول العلماء. وإن أراد كلَّ حديث فيهما تلقي بالقبول من كافة الناس فغير مستقيم؛ لأن جماعة من الحفاظ تكلموا على بعض أحاديثهما. وأيضًا فإنه وقع فيهما أحاديث متعارضة لا يمكن الجمع بينها، والقطعيُّ لا يقع فيه التعارض. ثمَّ إنَّا نقول أيضًا: التلقي بالقبول ليس بححَّة؛ فإنَّ الناس اختلفوا أنَّ الأمة إذا عملت بحديث وأجمعوا على العمل به هل يفيد القطع أو الظن؟ فمذهب أهل السنة أنه يفيد الظَّنَّ ما لم يتواتر. انتهى. وأما قول أبي الفضل بن طاهر المقدسي في كتابه "صفة التصوف" - وذكر "الصحيحين" -: أجمع المسلمون على ما أخرج فيهما أو ما كان على شرطهما" فلا أدري معناه. وقال أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني في كتابه "الانتصار" - في أثناء كلام -: وإن كانت الحجَّة في العلم بأنَّ ما يقوله الواحد والاثنان والنفر أنهم سمعوه من سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يتواتر الخبر عنه بذلك، واستفاضته وانتشاره في الكافة على وجه يقطع العذر".