(٢) المذكور عبارة النووي في "الإرشاد" (١/ ٤٨٩) وبنحوه عند ابن الصلاح في "المقدمة" (٤١١/ ٤١٢ - ط بنت الشاطئ أو ٢٢٩ - ط العتر). (٣) الإرشاد (١/ ٤٨٩) وبنحوه في "التدريب" (٣/ ٣٥٤ - ط العاصمة)، وقال في "شرح مقدمة صحيح مسلم" (١/ ٦٣): وينبغي أن يقطع بجوازه إن لم يكن المقدّم مرتبطًا بالمؤخر". ولذا تعقَّب البُلقينيُّ ابنَ الصلاح في كلامه السابق، فقال في "محاسنه" (٤١٢): "ما ذكره ابن الصلاح من التخريج ممنوعٌ، والفرقُ أن تقديم بعض الألفاظِ على بعضٍ قد يودي إلى الإخلالِ بالمقصودِ في العَطْفِ وعَوْدِ الضمير ونحوِ ذلك؛ بخلاف السنَدِ، فإن تأخُّرَ بعضه أو كلِّه على المتن في حُكم المقدم، فلذلك جاز تقديمُه ولم يتخرج على الخلاف. وقد ذكر ابن الصلاح أنه يجري فيه ما تقدم من الخلاف، ولم يتقدم له ذلك"، وأقره الزركشي في "نكته" (٣/ ٦٣١). قلت: نعم، لم يتقدم الخلاف في تقديم بعض الحديث على بعض، وليس في نص ابن الصلاح الإحالة على ما كتبه في "علومه" فتأمل عبارته! وعلى الافتراض؛ فإن تقديم بعض الحديث على بعض من صور رواية الحديث بالمعنى، وعليه يظهر فائدة التفصيل في الإخلال بالمقصود وعدمه.