للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [إذا قال الشيخ رجعت عن إخباري، أو قال للتلميذ: لا تروه عني]:

١٢٦ - الثامن: مَنْ سَمع من مُحدِّث حديثًا، ثم قال له الشَّيخُ: لا تروه عنِّي، أو رجعتُ عن إخباري إِيَّاك، ونحو ذلك، على أنْ أَسْنَد ذلك إلى أنّه أخطأ فيه، أو شَكَّ فيه؛ لا تجوز روايته ذلك الحديثَ، وإن لم يكن شيء من ذلك، بل يمنعه عن الرِّواية عنه لا يضرُّ ذلك (١).

وللسَّامع أن يرويَ عنه، كما إذا قال: "إنِّي أُخْبرُكم ولا أُخْبِرُ فُلانًا"، لا يضرُّ لفلانِ، ويجوزُ أنْ يرويَ عنه (٢).

١٢٧ - النوع الثالث: الإجازة، وهي سبعةُ أقسام:

* [أقسام الإجازة]:

١٢٨ - الأول: أنْ يجيز لمعيَّنٍ في مُعيَّنٍ.

مثل أن يقولَ: أجَزْتُ لك، أو لزيدٍ الكتابَ الفُلانيَّ، أو ما


= وجه حمار، … إلخ القصة، وهي لم تصح، وغفلت عن ذلك، فذكرتها في كتابي "القول المبين" (ص ٢٦١)، وانظر لوهائها كتابي "قصص لا تثبت" (٨/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(١) لأنه قد حدّثه، وهو شيء لا يرجع فيه، فلا يؤثّر منعه، وقياس من قاس الرواية هنا على الشهادة غير صحيح، لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلَّا مع الإشهاد، ولا كذلك الرواية، فإنها متى صح السماع، صحت بغير إذن من سمع منه، وحق الشهادة خاص والرواية عام، فتبليغها أقوى من مراعاة من منعها، انظر: "المحدث الفاصل" (٤٥٢)، "الإلماع" (١١٠ - ١١٢)، "فتح المغيث" (٢/ ٥٣)، "المنهل الروي" (٨٤)، "رسوم التحديث" (١٠٨).
(٢) وعن النسائي ما يؤذن بالتحرّز منه في روايته عن الحارث بن مسكين، وتقدمت، وانظر: "المنهل الروي" (٨٤)، "الكفاية" (٣٤٨ - ٣٤٩)، "فتح المغيث" (٢/ ٥٤) وفيه: "لكنه لا يحسن في الأداء أن يقول، حدثني، ونحوها، مما يدلُّ على أن الشيخ رواه".

<<  <   >  >>