(١) لأنه قد حدّثه، وهو شيء لا يرجع فيه، فلا يؤثّر منعه، وقياس من قاس الرواية هنا على الشهادة غير صحيح، لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلَّا مع الإشهاد، ولا كذلك الرواية، فإنها متى صح السماع، صحت بغير إذن من سمع منه، وحق الشهادة خاص والرواية عام، فتبليغها أقوى من مراعاة من منعها، انظر: "المحدث الفاصل" (٤٥٢)، "الإلماع" (١١٠ - ١١٢)، "فتح المغيث" (٢/ ٥٣)، "المنهل الروي" (٨٤)، "رسوم التحديث" (١٠٨). (٢) وعن النسائي ما يؤذن بالتحرّز منه في روايته عن الحارث بن مسكين، وتقدمت، وانظر: "المنهل الروي" (٨٤)، "الكفاية" (٣٤٨ - ٣٤٩)، "فتح المغيث" (٢/ ٥٤) وفيه: "لكنه لا يحسن في الأداء أن يقول، حدثني، ونحوها، مما يدلُّ على أن الشيخ رواه".