وقال ابن سيد الناس في "أجوبته على مسائل تلميذه الحافظ ابن أيبك الدُّمياطي" (٢/ ١٢٧) وسأله: عن الشيخ إذا كان خاليًا من العلم، ولا يعرف شروط الإِجازة، فهل تصح الإِجازة أم لا؟ فقال: "أصل الإِجازة ما تنازع العلماء فيه، وإن قال الأكثرون بجوازها، فإن أكثر من أجازها هي عنده طريقة مقصرة في حمل العلم عن درجة السماع. فإذا ثبت ذلك فينبغي أن لا تجوز من كلّ من يجوز منه السماع، وإن ترخص مترخص وجوَّزها من كلّ ما يجوز منه السماع، فاقل مراتب المجيز أن يكون عالمًا بمعنى الإِجازة العلمَ الإِجمالي من أنه روى شيئًا، وأن معنى إجازته لغيره إذنه لذلك الغير في رواية ذلك الشيء عنه طريق الإجازة المعهودة بين أهل هذا الشأن، لا العلم التفصيلي بما روي، وبما يتعلق بأحكام الإجازة، وهذا العلم الإجمالي حاصل لما رأيناه من عوام الرواة. فإن انحط راو في الفهم عن هذه الدرجة، ولا أخال أحدًا ينحط عن إدراك هذا، إذ عرف به؛ فلا أحسبه أهلًا لأن يحمل عنه بإجازة ولا سماع. وهذا الذي أشرت إليه من التوسع في الإجازة هو طريق الجمهور". وانظر "الإلماع" (٩١). (١) وإن لم يقصد الإجازة، كأن يصرِّح بعدم النية، فالظاهر عدم الصحة، أما لو لم يعلم حاله، فالأصل الصحة. انظر: "التبصرة والتذكرة" (٢/ ٨٩)، "فتح المغيث" (٢/ ٩٨)، "المنهل الروي" (٨٨) - وفيه: "فلذلك ينبغي كتابة "تلفَّظ بها" -. (٢) انظر مسألة وجوب الظاهرية التلفظ وردّ الجويني فيما تقدم في التعليق على (ص ٤٨٢ - ٤٨٣).