للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [إذا سمع الشخص من المملي]:

وإن كان شخصٌ بعيدًا عن المملي (١) لم يسمعه منه، فبلَّغ عنه المسْتَمْلِي فلا يجوزُ لمن سَمع عن المبلِّغ أن يرويَ ذلك عن المملي عند المحقِّقين، وهو الصَّوابُ (٢).


= قلت: في "الإلماع" (٩٢): "وقد وقفت على تقييد سماع لبعض نبهاء الخراسانيين من أهل المشرق: سمع هذا الجزء فلان وفلان على الشيخ أبي الفضل عبد العزيز بن إسماعيل البخاري، وأجاز ما أغفل وصحف، ولم يصغ إليه أن يروي عنه على الصحة" قال القاضي: "وهذا منزع نبيل في الباب جدًّا جدًّا" وعبد العزيز البخاري متقدم جدًّا عن الأنماطي.
ولعل الأنماطي هو الذي شهر ذلك، غفر الله لهما، وأحسن إليهما، وألحقنا بهم في الصالحين.
(١) إذا عظم المجلس، وكان كثير من أكابر المحدثين يعظم الجمع في مجالسهم جدًّا حتى ربما بلغ ألوفًا مؤلفة ويبلِّغهم عنهم المستملون، فيكتبون عنهم بواسطة تبليغ المستملين.
(٢) عبارة ابن جماعة في "المنهل الروي" (٨٤): "جوّز قوم رواية ذلك عن المملي، وقال المحققون: لا يجوز"، وعبارة النووي في "الإرشاد" (١/ ٣٦٥): "ذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى جواز ذلك، ومنع ذلك المحققون وهذا هو الصواب"، فالخلاف قائم في هذا الفرع، وعبارة ابن الصلاح: "فأجاز غير واحد لهم رواية ذلك عن المملي" ونقله عن الأعمش وحماد بن زيد وابن عيينة، قال: "وأبى آخرون ذلك"، ونقله عن الثوري. ومنه تعلم ما في عبارة الجعبري في "رسوم التحديث" (١٠٨): "والصواب أن يروي ما سمعه من المبلغ عنه خلافًا للأعمش وحماد"!
ومذاهب جميع المذكورين في "الكفاية": (٧٢ - الأعمش) و (٧١ - حماد) و (٧٢ - ابن عيينة) و (٧٠ - الثوري) ومذهبه في "المحدث الفاصل" (٦٠١).
والذي صوبه الجعبري هو الصواب بلا شك، خلافًا للمصنِّف! وقال عنه ابن كثير في "اختصار علوم الحديث": "هو القياس" ونصره العلامة أحمد شاكر في "الباعث الحثيث"، (ص ١١٧) بقوله: "هذا القول راجح عندي" =

<<  <   >  >>