للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإسماعِ الصَّغير في أَولِ يومٍ يصحُّ سماعهُ (١) إبقاءً لسلْسِلةِ الإسناد، وأَمَّا الاشتغالُ بِكِتْبَةِ (٢) الحديثِ، وتحصيلهِ، وضبطهِ، وتقييدهِ؛ فمن حين يتأهَّلُ له، ويصْلُحُ لذلك، ويختلف ذلك باختلاف الأَشْخَاص (٣).

١١٦ - الثالث: أول زمان يصح فيه سماع الصغير:

فقال القاضي عياض الحافظ: "إنَّ أهلَ الصَّنعة حدَّدوا في ذلك خمس سنين، وهي سنُّ محمود بن الربيع" (٤)، وذكر رواية البخاري في "صحيحه" بعد أن ترجم: (متى يصحُّ سماعُ الصَّغير) بإسناده عن مَحمود بن الرَّبيع قال: "عَقَلْتُ من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَجَّةً مَجَّها في وجهي، وأنا


(١) إذا أُتي بالصغير في هذا "السن، لم يكن المحدِّثون يعدُّون حضور غير المميَّز سماعًا أو عرضًا، وإنما يكتب الواحد منهم: أن فلانًا (الصبي) حضر، ولا يكتب أنه سمع أو قرأ، واكتفي بإجازته، لأن الإجازة لا يُشترط فيها التَّمييز، بدلالة تجويزها للمعدوم، ولا يشترط فيها إلَّا الوجود. من كتابي "البيان والإيضاح" (ص ٩٨).
(٢) كذا ضبطها في "مقدمة ابن الصلاح" (ص ٣١٣ - ط ١ بنت الشاطئ) وقالت المحققة الفاضلة رحمها الله تعالى في الهامش: "الضبط من الأصول بكسر الكاف. وفي "القاموس": والكُتبة: بالضَّمِّ: السير يخرز به، وبالكسر: اكتتابك كتابًا تنسخه".
(٣) أي: ليس ينحصر ذلك في سنٍّ مخصوصة، وذكر العشرين لا يشترط، ولو كان السماع لا يصح إلَّا بعده لسقطت رواية كثير من أهل العلم، وليس المعتبر في كتب الحديث البلوغ ولا غيره، بل تعتبر فيه الحركة والنضاجة والتّيقّظ والضبط، انظر: "المحدث الفاصل" (ص ١٨٦، ١٨٩)، "فتح المغيث" (٢/ ٨)، "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق ٣٤/ أ) لمُغُلْطاي، "محاسن الاصطلاح" (٣١٣)، "توضيح الأفكار" (٢/ ٢٩٤).
(٤) الإلماع (ص ٦٢) بتصرف يسير، وأسنده عنه ابن الصلاح في "مقدمته" (ص ٢١٤ - ط بنت الشاطئ).

<<  <   >  >>