للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [الإجازة للطفل]:

وأَمَّا الإجازة للطِّفل الذي لا يميِّز؛ فَصَحَّحه وقطَع به القاضي أبو الطَّيِّب (١).

وقال الخطيب: "وعليه عهدتُ شيوخَنا، يجيزون للأطْفال الغُيَّب، ولا يسألونَ عن أسمائِهم، وتمييزهم؛ لأنَّها إباحة، والإباحة تصحُّ من العاقلِ وغيرهِ" (٢).

١٣٣ - القسم السادس: إجازةُ ما لم يَسْمَعه المجيزُ، ولم يتحمَّلْه بوجهٍ ليرويَه المجَازُ له إذا تحمَّله المجيز بعدُ.

* [وقوع ذلك ووجه بطلانه]:

قال القَاضي عِياض: "لم نَرَ من تَكلَّم عليه من المشَايخ، وصنعه بعضُ المتأخرين (٣)، والصَّحيحُ أنه باطل" (٤).

لأنَّها إنْ كانتْ إباحَةً، فإباحةُ ما لم يكن له ممتنعة، وإنْ كانتْ


(١) نقله عنه تلميذه الخطيب في "الكفاية" (٣٢٥).
(٢) الكفاية (٣٢٦) بتصرف، وقال: "ولسنا نريد بقولنا الإباحة: الإعلام، وإنما نريد به ما يضاد الحظر والمنع). وقال أبو الطاهر السِّلفي في "الوجيز" (ص ٦٨) عن صحة (إجازة الطفل): "هو الصحيح الذي يقتضيه القياس، وعليه دَرَج الناس، وأئمة الحديث في القديم والحديث، ورأَوْه صحيحًا وأنه التحقيق، والله تعالى وليُّ التَّوفيق".
(٣) تعلُّقًا بأن شرط الرواية أكثر ما يعتبر عند الأَداء، لا عند التحمل، وحينئذ فسواء تحمله بعد الإجازة أو قبلها إذا ثبت حين الأداء أنه تحمَّله! انظر "فتح المغيث" (٢/ ٨٦).
(٤) "الإلماع" (١٠٦) بتصرف.

<<  <   >  >>