(٢) نعم، هو كذلك، وبيَّنه البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (ص ٢٩٢) بقوله: "هذا المخلص فيه نظر، من جهة أن الريبة لا توجب التوقف؛ ألا ترى أن القاضي إذا ارتاب في الشهود فإنه يجوز أن يحكم مع قيام الريبة، وإنما كلام الأئمة المنتصبين لهذا الشأن أهل الإِنصاف والديانة والنصح يؤخذ مُسَلَّمًا، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، أو أنه كذاب أو متروك، وذلك واضح لمن تأمله. و"الإمام الشافعي" يقول في مواضع: "هذا حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث"، وردَّه بذلك. انتهت". (٣) واستدل السخاوي في "فتح المغيث" (١/ ٢٧٣) له بقوله: "لأنه إن كان المزكِّي للراوي ناقلًا عن غيره فهو من جملة الإخبار، أو كان اجتهادًا من قبل نفسه فهو بمنزلة الحكم، وفي الحالتين لا يشترط العدد". (٤) انظر بسط المسألة في "المستصفى" (١/ ١٦٢)، "البرهان" (١/ ٦٢٢)، "المنخول" (٢٦٠ - ٢٦١)، "إحكام الإحكام" (١/ ٢٧٠)، "فواتح الرحموت" (١/ ١٥٠ - ١٥١)، "التبصرة والتذكرة" (١/ ٢٩٥)، "فتح المغيث" (١/ ٢٧٢)، "توضيح الأفكار" (٢/ ١٢١)، "الرفع والتكميل" (ص ٥١).