للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: ما يعرف بالإجماع، بل بأنَّه كاشفٌ عن نص هو النَّاسخ، إذ الإجماع لا يُنسَخ، ولا يُنسَخ به (١).

وذلك كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة (٢)، فإنه منسوخ بالإجماع (٣).


(١) بَيَّنا ذلك فيما سبق.
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٩٥، ٩٦، ١٠١) وأبو داود (٤٤٨٢) والنسائي في "الكبرى" (٥٢٩٧، ٥٢٩٨، ٥٢٩٩) والترمذي (١٤٤٤)، وابن ماجة (٢٥٧٣) وأبو يعلى (٧٣٦٣) والطحاوي (٣/ ١٥٩) وابن حبان (٤٤٤٦) والطبراني في "الكبير" (١٩/ رقم ٧٦٨، ٨٤٤، ٨٤٥، ٨٤٦) والحاكم (٤/ ٣٧٢) والبيهقي (٨/ ٣١٣) وابن حزم (١١/ ٣٦٦) والحازمي في "الاعتبار" (١٩٩) من حديث معاوية بن أبي سفيان، وهو صحيح.
(٣) ترك الحديث بالإجماع يجب إلَّا يجوز إلَّا بشرط كون ذلك الإجماع ثابتًا عندنا كثبوت الحديث، وقلما يوجد إجماع ينقل مسندًا برجال ثقات بالاتصال المشروط في صحة النقل كما لا يخفى على خدمة العلم، فوجود إجماع يترك به الحديث الصحيح بخلافه به فرض محض عندنا، وفي حقيقة الأمر ليس حديث يصح ثبوته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا وقد تشرَّف عالم من علماء الأمة بالعمل به، وكيف يكون قول أعرف خلق الله الثابت صدوره منه مهملًا مع أنه لا تصدر عنه - صلى الله عليه وسلم - كلمة إلَّا وتأخذ حقها من إسعاد من أريد فوزه بها، وما قالها إلَّا عن علم محقق بمن وجَّهها إليه، وكيف يجوز عدم العمل من جميع العلماء دهرًا بعد دهر؟ أفاده السندي في "دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب" (ص ٢٩٨).
وقد بحث العلامة أحمد شاكر - رَحِمَهُ اللهُ - في هذا الحديث بحثًا مستفيضًا جدًّا من حيث الحكم بنسخه، وذلك في تحقيقه على "مسند أحمد" (٩/ ٤٩ - ٩٢)، ثم طبع بحثه هذا سنة ١٣٧٠ هـ في رسالة مستقلة قرابة مئة صفحة سماها "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر" وقد انتهى في بحثه إلى أن شارب الخمر إذا جلد فيها ثلاث مرات، فلم يدعها وشربها الرابعة يقتل، وإنَّ حكم القتل لم ينسخ، وإن دعوى الإجماع على نسخ هذا الحديث، الذي أشار إليه =

<<  <   >  >>