للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا فَرقَ بينَ أن يكونَ رواهُ قَبل ذلكَ على التَّمام أو لم يرْوِه (١).

هذا إذا كان الرَّاوي [رفيعَ] (٢) القَدْر لا يُتَّهم.

[[حالات المنع]]

وأمَا مَنْ رَوى حديثًا على التَّمام، فخاف إنْ رَواه ثانيًا أن يُتَّهم بزيادة فيما رواه أو بنُقْصَان، أو بنِسْيان وسهو لقلَّة ضبطهِ، وكَثرةِ غَلَطهِ، فلا يَجوزُ له النُّقصانُ (٣).

وكذا إنِ اختلَّ معنى الباقي بَسَبب الحذفِ كما إذا تَرَك الاستثناءَ في


= مكة" (٢٤): "وربما اختصرتُ الحديثَ الطويلَ، لأنني لو كتبته بطوله، لم يعلم بعض من سمعه، ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك".
قال أبو عبيدة: مرادُه أن يكون الحديث طويلًا، وفيه عدة أحكام، واستدل به لحكم وجه الدلالة على منزعه في التبويب منه خفية، فآثر الاقتصار عليه، ليزداد وضوحًا، وانظر لشرح هذه العبارة "الإيجاز شرح سنن أبي داود" للنووي، وتعليقي عليه، نشر الدار الأثرية، الأردن.
فلاحظ أن تعلّق أبي داود بالجواز هو عين حجة مَن منع، ولذا كان الصواب التفصيل.
(١) اشترط روايته مرة على التمام: الغزالي في "المستصفى" (١/ ١٦٨) وسبق نقلي لكلامه قريبًا.
(٢) غير واضحة في الأصل، وأثبتُّها من "مقدمة ابن الصلاح" (٣٩٨ - ط بنت الشاطئ).
(٣) قال الغزالي في "المستصفى" (١/ ١٦٨): "أما إذا روى الحديث مرة تامًّا، ومرة ناقصًا نقصانًا لا يضر فجائز، بشرط أن لا يتطرق إليه سوء الظن بالتُّهمة، فإنْ علم أنه متّهم باضطراب النقل وجب الاحتراز منه".
وانظر: "نكت الزركشي" (٣/ ٦١٤)، "فتح المغيث" (٢/ ٢٢٤)، "المنهل الروي" (١٠٠).

<<  <   >  >>