(١) قال البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (٣٠٦): "هذا قوي" وفي "صحيح البخاري" (٥٧٣٧) أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أحقّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللَّه". وانظر بسط المسألة في: "ينبوع العين الثرَّة في تفريع مسألة الإمامة بالأجرة" لابن لب الغرناطي (ت ٧٨٢ هـ) (ص ٨١ وما بعد)، "أخذ الأجرة على أعمال الطاعات والمعاصي" (ص ١٣ - ٦٦) للطريقي، "أخذ المال على أعمال القُرب" لعادل شاهين (٢/ ٤٥٦ - ٥٥٤)، "الاستئجار على القربات الشرعية" (١١٣ - ١٤٤) لصديقنا علي أبو يحيى. (٢) هو أحمد بن محمد البغدادي البزار، مسند العراق (ت ٤٧٠ هـ). ترجمته في "تاريخ بغداد" (٤/ ٣٨١)، (العبر) (٣/ ٢٧٢)، "السير" (١٨/ ٣٧٢). (٣) كان يأخذ على "نسخة طالوت" دينارًا، كما في مصارد ترجمته. (٤) انظر "فتح المغيث" (١/ ٣٢١)، "توضيح الأفكار" (٢/ ٣٥٣). (٥) إذا كان النوم خفيفًا كالنعاس، بحيث لا يختلّ معه فهم الكلام، فلا يضرّ في كلٍّ من التحمُّل والأداء، وقد كان المزي وابن حجر ربما ينعس الواحد منهما في حال إسماعه، ويغلط القارئ، أو يزلّ، فيبادر للرّد عليه. نعم، تسمَّح بعض الناس - قديمًا - في الإقراء وهم نائمون، ولكن إذا كان السامع على مذهب تجويز الإجازة، فلا يضره النوم القليل والكثير. انظر: "نكت الزركشي" (٣/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، "فتح المغيث" (١/ ٣٢٨)، "توضيح الأفكار" (٢/ ٢٥٥ - ٢٥٨).