والصواب: أننا إذا نسخناه فلا يجوز تغييره، وكذا إذا عزونا نقلًا إلى صاحبه، أما إذا أَضفناه إلى تخاريجنا واستفدنا منه في تصانيفنا، فلنا أن نتصرف فيه، ونشير إلى ذلك، ومن البركة عزو الكلام لأصحابه، وإن لم نفعل، فلم نغيّر تصنيف من مضى، وفرق بين النقل بتصرف، والنقل منها من غيره، وثمة فرق بين النقل مع عزوه، ودونه، وبين القلة والكثرة فيه ومنه، ومن عيوب الكتب اليوم وقلَّة بركتها السطو على عبارات وأقاويل السابقين دون أيما إشارة. لا سيما مع وجود أطر التأليف الحديثة، ووجود اصطلاحات وعلامات التنصيص، والتعارف على طرق للعزو، ويتأكد التقيد بذلك مع وجود قوانين لأولياء الأمور في حفظ حقوق التأليف ومنع التعدي عليها، ويزيد ذلك تأكيدًا: أن المحققين والمؤلفين لهم حقوق مادية ومعنوية في مقابل ذلك، ولا ينازع في ضرورة ذلك إلا صاحب هوى أو مبتلى، والله الواقي والعاصم. انظر: "التبصرة والتذكرة" (٢/ ١٧٠)، "فتح المغيث" (٢/ ٢١٨)، كتابي "البيان والإيضاح" (١٠١ - ١٠٢). (١) أخرج الدارمي (١/ ٨٣) والطيالسي (٣٢٦). وابن ماجه (٢٣) والفسوي (٢/ ٥٤٧ - ٥٤٨) والشاشي (٦٦٧، ٩٦١) وأبو زرعة الرازي في "تاريخ دمشق" (رقم ١٤٦٤) - ومن طريقه ابن عساكر (٣٣/ ١٦١) - وابن سعد (٣/ ١٥٦، ١٥٧) وأحمد (١/ ٣٨٧، ٤٢٣، ٤٥٢، ٤٥٣) - ومن طريقة ابن عساكر =