للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُقبل (١)، وإنْ كان أحدُهما عَدلًا دون الآخَر، أو أحدهما مجهولًا، فلا (٢).

* [رواية المبتدع]:

٩٤ - الثامنة: المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تُقبل روايتهُ (٣)، وأما المبتدع الذي لا يكفُر ببدعتهِ؛ فمنهم من ردَّ روايته مطلقًا لفِسْقه (٤)، ولا ينفعه التأويل، ومنهم مَن قبلها إذا لم يكن ممن يستحلُّ الكذب (٥)، سواء كانت روايته داعية إلى بدعته أو لم تكن، وهو محكيٌّ عن الشافعي لقوله: "أقْبلُ شهادةَ أهلِ الأهواء إلَّا الخطابيَّة من الرَّوافض، لأنَّهم يرون الشَّهادة بالزُّور لموافقيهم" (٦).


(١) لأنَّ السماع قد تحقق من عدل مسمَّى، انظر: "الإرشاد" (١/ ٣٠٠)، "تدريب الراوي" (١/ ٣٢٢).
(٢) لاحتمال كونه من غير العدل.
(٣) باتفاق من غير خلاف، لأن من شرط قبول الرواية الإسلام، انظر: "التنكيل" (١/ ٤٢).
(٤) هذا قول مالك، وأنزل الفاسق العامد منزلة الكافر المعاند. انظر "فتح المغيث" (١/ ٣٠٧)، والذي أراه أن الذي حكى عنه هذا اعتمد على قول أشهب: سئل مالك عن الرافضة؟ فقال: "لا تكلّمهم، ولا ترو عنهم فإنهم يكذبون" أورده الذهبي في "الميزان" (١/ ٢٧) في ترجمة (إبراهيم بن الحكم بن ظهير)، وهذا توسُّعٌ في التخريج على قوله.
(٥) قال العلامة أحمد شاكر في "الباعث الحثيث" (١٠٠): "هذا القيد - أعني: عدم استحلال الكذب - لا أرى داعيًا له؛ لأنه قيد معروف بالضرورة في كلّ راوٍ، فإنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرّة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحلّ الكذب أو شهادة الزور".
(٦) ذكره عن الشَّافعي: الخطيب في "الكفاية" (١/ ٣٦٧) وابن الصلاح =

<<  <   >  >>