للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [إذا كان أصل الشيخ بيد القارئ]:

وإذا كان أصلُ الشَّيخ بيدِ القَارِيّ، وهو موثوقٌ به دِيْنًا ومعرفةً فهو أولى بالتَّصحيح، وإن كان بَيَدِ مَنْ لا يُوثَقُ به، ولا يؤمَنُ إهمالهُ، سواءٌ كان (١) القارئ أو غيره، لم يصحّ السَّماع إذا كان الشَّيخُ غيرَ حافظٍ لما يقرأُ عَلَيه.

* [لا يشترط نطق الشيخ لفظًا عند العرض عليه]:

١٢٠ - الثاني: إذا قرأ القارئ على الشيخ، ويقول: أخبرك فلان، أو قلت: أخبرنا فلان، والشَّيخُ ساكتٌ، مصغٍ إليه، فاهمٌ لذلك، كَفَى ذلكَ في صِحَّة السَّماع، وَتَجويز الرِّواية به (٢)، ولا يشترط نُطقُ الشَّيخ


(١) بعدها في "مقدمة ابن الصلاح" ومختصراتها: "بيد" فلعله سقط من الأصل!
(٢) الأجود والأولى التمييز، ولإمام الحرمين في "التلخيص" (٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩) كلمة مهمة في هذا، نسوقها بتمامها قال:
"ثم أجاز معظم المحدثين أن تطلق فتقول: أخبرني فلان، وإن كان ساكتًا إذا قرَّرك، قال القاضي رضي الله عنه: وأولى عندنا غير ذلك، فإن التلقّي من الشيخ ينقسم طريقه فربَّما يكون بأن يسمعك من قراءة نفسه، وربما يقررك على قراءتك، فإذا أطلقت الأخبار والتبس النوعان، فالذي تقتضيه النزاهة في الرواية وتوقي الإبهام أن تميز فتقول: أخبرني قراءة عليه، أو قرأت عليه وهو ساكت فقررني.
فإن قيل: فإذا لم يبدر منه تقرير لفظ، في قولكم فيه؟
قلنا: ما اختار معظم أهل الحديث أن سكوته مع سلامة الأحوال نازل منزلة صريحة بالتقرير، وعنينا بسلامة الحال أن ينتفي عنها إلجاء أو إكراه أو غفلة مقارنة للسكوت، فإذا انتفت هذه الموانع وأمثالها فالسكت يكتفى به، فإن الذي ينقل عنه إذا كان ثقة وعلم أن الذي يقرأ عليه لا بد أن يؤثر عنه، وهو مختار مقتدر على رد ما يقرأ عليه، فلو سكت غير مقرر كان ذلك مؤذنًا بفسقه، فالطريق الذي يقتضي حمل لفظه على الصدق - وهو الثقة والعدالة - فذلك بعينه يقتضي تنزل سكته منزلة تقريره. =

<<  <   >  >>