للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي عن عَليٍّ بن المدينيٍّ، وأبي عَمرو المسْتَملي النَّيسابوريِّ أنَّهما قالا: "النزول شؤمٌ" (١).

وهذا يحمل على بعض النُّزول، لجواز اختصاصِ بعض النُّزول بفائدةٍ لا تُوجد في العُلوِّ، فحينئذٍ يكون مختارًا.

١٠٦ - النوع الثاني: في أصح الأسانيد وأوهاها.

وفيه طرفان:

الطرف الأول: في أَصَحِّ الأسانيد (٢).

* [سبب التفاضل]:

لما بينا أنَّ الصَّحيح هو الذي سلسلةُ إسنادهِ عُدولٌ، ثقاتٌ، ضابطون، مُتْقِنون؛ علم أن كلّ ما كان فيه من الصّفات المذكورة أكثر يكون إسنادُه أصحَّ، ولذلك تتفاوت درجاتُ الصَّحيح، وتختلف أصحُّ الأسانيد بالنِّسبة إلى كلِّ إمامٍ (٣)، لجوازِ أن يرى مُحدِّث في سندٍ من


(١) أخرجه الخطيب في "الجامع" (١/ ١٢٣) عنهما، وابن طاهر القيسراني في "مسألة العلو" (٥٥ - ٥٦) عن ابن المديني قوله.
وانظر "الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال" (٦٥٤).
(٢) لربيع بن محمد السعودي رسالة مطبوعة بعنوان "القول المفيد في أصحّ الأسانيد"، وذكرهم ابن الصلاح في "النوع الأول: معرفة الصحيح من الحديث) وعمدته كلام الحاكم في "المعرفة" (ص ٢٢٦ - ٢٣١ - ط السلوم)، وذكرهم ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (ص ١٦٠) ولذا نظمهم العراقي في "نظم الاقتراح" (الأبيات ٩ - ١٣) وتكلمت على هذه الأبيات في شرحي عليه، المسمى "البيان والإيضاح" (ص ٥٨ - ٥٩).
(٣) ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابيٍّ، أو بلد مخصوص، بأن يقال: أصح أسانيد فلان، أو البلد الفلاني كذا، ولا يعمِّم. قال العلامة أحمد شاكر في "الباعث الحثيث" (ص ٢١): "الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد: أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقًا من غير قيد، بل يُقيد بالصحابي =

<<  <   >  >>