وانظر "الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال" (٦٥٤). (٢) لربيع بن محمد السعودي رسالة مطبوعة بعنوان "القول المفيد في أصحّ الأسانيد"، وذكرهم ابن الصلاح في "النوع الأول: معرفة الصحيح من الحديث) وعمدته كلام الحاكم في "المعرفة" (ص ٢٢٦ - ٢٣١ - ط السلوم)، وذكرهم ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (ص ١٦٠) ولذا نظمهم العراقي في "نظم الاقتراح" (الأبيات ٩ - ١٣) وتكلمت على هذه الأبيات في شرحي عليه، المسمى "البيان والإيضاح" (ص ٥٨ - ٥٩). (٣) ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابيٍّ، أو بلد مخصوص، بأن يقال: أصح أسانيد فلان، أو البلد الفلاني كذا، ولا يعمِّم. قال العلامة أحمد شاكر في "الباعث الحثيث" (ص ٢١): "الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد: أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقًا من غير قيد، بل يُقيد بالصحابي =