للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا إذا عَمي، ويخاف أن يدخلَ عليه ما ليسَ من حديثه فيُمسِك عن الرِّواية (١).

[[التحديث بحضرة من هو أولى منه]]

١٧٩ - ولا يَنبغي للمحدِّث أنْ يُحدِّث بحَضرةِ مَن هُوَ أولى منه.

كان إبراهيمُ النَّخَعي والشَّعبيُّ إذا اجْتَمعَا لم يتكلَّم إبراهيمُ بشيء (٢).

[[التحديث ببلد فيها من هو أولى منه]]

وقِيلَ: يُكْرَهُ أنْ يحدِّث ببلَدٍ فيه مَنْ هُو أولى منه لسنِّه أو لغيرِ ذلك (٣)، فإذَا التُمِسَ منه ما يَعلَمه عند غَيرِه في بَلَده أو غيرِه، بإسنادٍ


= ولا سيما عند استشعاره بقرب الأجل، فإن الناس يتأثَّرون به، وينتفع هو بإقبالهم عليه، في حياته وبعد مماته، ولو لم يبق للموفق من الطلبة إلا يوم لقضاه في العلم: في الأخذ حال الابتداء، والتعليم أو التصنيف عند الرسوخ والانتهاء. واستحسن الذهبي في "الموقظة" أن يعهد المحدث إلى أهله وإخوانه حال صحته: إِنكم متى رأيتموني تغيّرت، فامنعوني، وحصل هذا لغير واحد من المحدّثين.
(١) بغض النظر عن السِّنّ التي بلغها، وقد يقع الاختلال منه حين غياب من يقرأ عليه، ويذاكره وهو الذي مشى عليه الأئمة، واعتمده غير واحد. انظر: "فتح المغيث" (٢/ ٢٨٥)، "تدريب الراوي" (٢/ ١٢٨)، "نكت الهميان في نكت العميان" (٦٢).
(٢) أخرجه الخطيب في "الجامع" (١/ ٣٢٠)، بإسناد صحيح عن سلمة بن كهيل، وذكره الذهبي في "تاريخ الإسلام" (٣/ ٧٢ - ط دار الغرب) وفيه: "كان الشعبي صاحب آثار، وكان إبراهيم النخعي صاحب قياس".
(٣) أو علوّه أو إتقانه، إذا كان تصدُّره كافيًا، ويقوم به الواجب الشرعي، وإذا قامت مصلحة راجحة، لالتباسات حاصلة أو متوقّعة فلا حرج من سؤال=

<<  <   >  >>