للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتابةً، أو نحو ذلك على الصَّحيح (١).

١٤٠ - النوع السَّادس (٢): الإعلام، بأن يقول الشَّيخُ للطَّالب: إنَّ هذا الكتابَ سَماعي مِن فُلانٍ، أو أرويه عن فُلانٍ، ولم يَزِدْ عليه، أي: ما قال: أجزْتُ لكَ روايته، أو: اروه عنِّي.

* [حجية هذا النوع]:

فجوَّز به الروايةَ كثيرٌ من أهلِ العلم، كابنِ جُريجٍ (٣)، وابن الصَّبَّاغ (٤)، وغيرِهما (٥).

وزاد بعضُ الظَّاهرية عليه، قال: "ولو قال الشَّيخُ: هذه روايتي لا تَرْوِها عنِّي، فله أنْ يرويَها كما تقدَّم في السَّماع" (٦).


(١) عللوه بأن الإطلاق يوهم السماع، فيكون غير صادق في روايته.
انظر "الإحكام" لابن حزم (٢/ ١٤٧)، "الكفاية" (٣٤٢) - وفيه: "وهذا هو مذهب - أهل الورع والنّزاهة والتحرِّي في الرواية وكان جماعة من السلف يفعلونه" -، "توضيح الأفكار" (٢/ ٣٤١)، "الباعث الحثيث" (١٢٥).
(٢) من أقسام الأخذ، ووجوه النقل.
(٣) انظر قوله في "الإلماع" (١١٥).
(٤) انظر: "المنهل الروي" (٩٠)، "الإرشاد" (١/ ٤١٣ - ٤١٤).
(٥) مثل: الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (٤٥١) وحكاه عياض في "الإلماع" (١٠٨) عن طائفة من أئمة المحدّثين، ونظار الفقهاء، قال: "وروي عن عبيد الله العمري وأصحابه المدنيين" قال: "وهو مذهب عبد الملك بن حبيب من كبراء أصحابنا".
وهو رأي الفخر الرازي في "المحصول" (٤/ ٦٤٤).
(٦) كذا في "المحدث الفاصل" (٤٥١ - ٤٥٢).
وعبارة ابن حزم في "الإحكام" (٢/ ١٤٦): "وسواء أذن له المسموع عنه في ذلك أو لم يأذن، حَجَر عليه الحديث عنه أو أباحه إياه، كلّ ذلك لا معنى له، ولا يحلّ لأحد أن يمنع من نقل حق فيه خير للناس، قد سمعه الناقل، ولا يحلّ لأحد أن يبيح لغيره نقل ما لم يسمع".

<<  <   >  >>