للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قال الصَّحابيُّ: هذا متأخِّر عن ذاك يثبتُ به النَّسخ.

وأما إذا قال: هذا ناسخ لذلك لا يثبت به النَّسخ، لجواز أن يقول ذلك عن اجتهاده، ولا يلزم غيره تقليدَه بناءً على أنَّ مذهبه ليس بحُجَّة (١).

الثالث: بالتَّاريخ، كحديث شداد بن أوس وغيره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" (٢)، وحديث ابن عباس: "أنَّ


= وأخرج البخاري (٥٤٥٧) من طريق سعيد بن الحارث عن جابر أنه سأله عن الوضوء مما مسَّت النار، فقال: "لا، قد كنَّا زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نجدُ مثل ذلك من الطعام إلَّا قليلًا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلَّا أكفُّنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلِّي ولا نتوضأ".
(١) ليس كذلك، فمذهب الصحابي حجة، وهذا مذهب الشافعي - على التحقيق - في القديم والجديد، وبيَّنه ابن القيم في "الإعلام" (٥/ ٥٥٦ - بتحقيقي) بما لا مزيد عليه، وأورد فيه ستة وأربعين دليلًا وبرهانًا على حجتة قول الصحابي، على وجه لا تراه مجموعًا ومؤصّلًا إلَّا فيه، فافزع إليه إنْ بقي في قلبك ريب من ذلك، واحمد الله ربُّك.
وقولة الشافعي التي أسندها عنه البيهقي في "المعرفة" (١/ ١٧٩) لا تساعد على التفصيل الذي ذكره المصنف، قال: "ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلَّا بخبر عن رسول - صلى الله عليه وسلم -، أو بوقت يدلُّ على أن أحدهما بعد الآخر، فيُعلم أن الآخر هو الناسخ أو بقول من سمع الحديث، أو العامّة".
قال العراقي في "التقييد والإيضاح" (ص ٢٧٩): "فقوله: "أو بقول من سمع الحديث" أراد به قول الصحابي مطلقًا، لا قوله: هذا متأخر فقط، لأن هذه الصورة قد دخلت في قوله: "أو بوقت يدلُّ على أنَّ أحدهما بعد الآخر"".
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٢٣) والدارمي (٢/ ٢٥) وابن أبي شيبة (٣/ ٤٩) وعبد الرزاق (٧٥١٩ - ٧٥٢١) والطيالسي (١١١٨) والشافعي في "المسند" (١/ ٥٥ - السندي) والنسائي في "الكبرى" (٣١٣٨ - ٣١٥٥) وأبو داود (٢٣٦٩) وابن ماجة (١٦٨١) والطحاوي (٢/ ٩٩) وابن حبان (٣٥٣٤) =

<<  <   >  >>