(١) أخرجه البخاري (١٩٣٨) ومسلم (١٢٠٢) وذكر الإحرام، ولم يذكر الصيام. (٢) وقع التصريح به عند أبي داود (٢٣٦٩) وابن ماجة (١٦٨١). (٣) استفيد من رواية أنه - صلى الله عليه وسلم - كان محرمًا صائمًا، ولأن حجة الوداع لم يكن بعدها رمضان في حياته عليه الصلاة والسلام، انظر "المقنع" (٢/ ٤٦١ - ٤٦٣). قال الشافعي في كتابه "اختلاف الحديث " (ص ١٤٤) ما نصه: "وسماع ابن أوس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، ولم يكن يومئذ محرمًا ولم يصحبه محرم قبل حجة الإِسلام، فذكر ابن عباس حجامة النبي - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الإِسلام سنة عشر، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم في الفتح سنة ثمان قبل حجة الإِسلام بسنتين. قال الشافعي: فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث إفطار الحاجم والمحجوم منسوخ، قال: وإسناد الحديثين معًا مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادًا، فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إليّ احتياطًا ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر، وإن احتجم فلا تفطره الحجامة وإِلَّا أن يحدث بعدها ما يفطره مما لو لم يحتجم ففعله فطره. قال الشافعي: ومع حديث ابن عباس القياس أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسد إلى أن يخرجه الصائم من جوفه متقيًا، وأن الرجل قد ينزل غير متلذذ فلا يبطل صومه، ويعرق ويتوضأ ويخرج منه الخلاء والريح والبول ويغتسل ويتنور فلا يبطل صومه، وإنما الفطر من إدخال البدن أو التلذذ بالجماع أو التقيء، فيكون على هذا إخراج شيء من جوفه كما عمد إدخاله فيه، قال: والذي أحفظ عن بعض أصْحَاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين وعامة المدنيين: أن لا يفطر أحد بالحجامة".