(٢) توقف بعضهم في قياس هذه الإجازة على السماع، انظر التفصيل في "فتح المغيث" (٢/ ٧٧). (٣) في "الكفاية" (٣٢٥ - ٣٢٦) و"الإجازة للمجهول والمعدوم" (ص ٨١). ووجَّهه القاضي عياض في "الإلماع" (١٠٥) قياسًا على الوقف عند القائلين بإجازة الوقف على المعدوم من المالكية والحنفية، ولأنه إذا صحت الإجازة مع عدم اللقاء وبُعد الدِّيار وتفريق الأقطار، فكذلك مع عدم اللقاء، وبُعد الزمان وتفريق الأمصار. وانظر "المنهل الروي" (٨٦). (٤) نقل قولَيهما في "الإجازة للمجهول والمعدوم" (ص ٨١) وزاد القاضي في "الإلماع" (١٠٤) معهما أبا عبد الله الدامغاني الحنفي، وقال: "أجازها معظم الشيوخ المتأخرين، وبها استمرّ عملهم بعد شرقًا وغربًا".