للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على جوازِ الرِّوايةِ بها، ووجوب العمل على ما تقدَّم.

١٣٠ - القسم الثالث: أنْ يجيز لغيرِ مُعيَّن بوصفِ العُمومِ.

أي: في مُعيَّنِ وغيرهِ، كقوله: أجَزْت للمسلمين، أو لكُلِّ أحدٍ، أو لمن أدْركَ زَمَاني، أو نحو ذلك.

* [اختلاف العلماء في العمل بها]:

فَمَن مَنَعَ ما تقدَّم فهذا أولى، ومَن جَوَّزه اختلفوا في جواز هذه، فجوَّزها الخطيب مطلقًا (١).

وروي عن الحافظِ ابنِ مَنْدَه أنه قال: "أجزتُ لمن قال لا إله إلَّا الله" (٢).

وأجاز أبو مُحمَّد بن سَعِيد الأندلُسيّ (٣) لكلِّ طالبٍ دَخَل قُرطبَة (٤)، ووافقه على ذلك عَبدُ الله بن عَتَّاب (٥).


(١) في رسالته "الإجازة للمجهول والمعدوم" (ص ٨٠ - ٨١).
(٢) ومثله قول طاهر بن عبد الله الطبري، الشهير بالقاضي أبي الطيب، صح عنه: "أجزْتُ المسلمين" انظر "الكفاية" (٣٢٦ - ٣٢٧)، "الإلماع" (٩٨) وابن منده هذا هو أبو عبد الله محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن يحيى بن منده (ت ٣٩٥ هـ) وانظر: "الإرشاد" (٧/ ٣٧٤ - ٣٧٥)، "رسوم التحديث" (١١٠)، "المنهل الروي" (٨٥).
(٣) هو عبد الله بن سعيد الشنتجالي (توفي سنة ٤٣٦ هـ)، ترجمته في "الصلة" (١/ ٢٦٣) لابن بشكوال.
(٤) أسند ذلك عنه القاضي عياض في "الإلماع" (٩٩) عن شيخه أبي عبد الله محمد بن عتاب.
(٥) حكاه ابن الصلاح عن الحازمي، قال: "نبأني من سأل الحازميَّ أبا بكر عن الإجازة العامة هذه؛ فكان من جوابه: أن مَنْ أدركه من الحفاظ، نحو أبي العلاء الحافظ وغيره، كانوا يميلون إلى الجواز". وأبو العلاء هذا هو الحسن بن أحمد العطَّار الهمذاني (ت ٥٦٩ هـ).

<<  <   >  >>