للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: الأصح من مذهب الشافعية فيه تفصيل، وهو أن المعدِّل إنْ نفى سببَ الجرح باليقين كما إذا جرَّح زيد بأنه قتل عَمرًا بالعدوان يوم كذا، فقال المعدِّل: إنا رأينا عمرًا بعد ذلك اليوم حيًّا، فالتَّعديل مُقدَّم، وإن لم ينفهِ، أو نفاه بالشَّكِّ، فالجرح مقدَّم على ما ذكرنا، والله أعلم (١).

* [التعديل لا يجزيء بنقل الإبهام]:

٩٢ - السادسة: التَّعديل لا يجزئ بنقل الإبهام من غير تسميةِ المعدَّل، فإذا قال: حدَّثني الثقة، أو العدل، أو نحو ذلك لم يكتف به على المذهب الصحيح الذي قطع به الخطيب أبو بكر (٢)، وأبو بكر الصَّيْرَفي، وغيرهما خلافًا لمن (٣) يكتفي بذلك؛ لأنه قد يكون ثقةً عنده


(١) لا بد هنا من التنبّه لأمور:
الأول: لا عبرة بكثرة المجرّحين والمعدلين، وإنما العبرة بالحجة والبرهان، والتفرُّد مظنَّه الخطأ، وإذا رد الجرح المفسر من ناقد آخر بحجة، فالحكم للحجة والدليل.
الثاني: إذا اعتبرنا العدد، ونظرنا إلى الكثرة، فيشترط أن يكون كلّ واحد منهم مستقلًا بما يقوله غير آخذ لذلك من غيره، فلا عبرة بالتوارد على قول منبعه واحد.
الثالث: إذا اعتبرنا العدد، فإن ذلك لا يؤثر على علم القليل، ولا يقدح فيه.
الرابع: تقديم التجريح لا يلزم منه السقوط بالراوي بالكلية، وإنما يعمل بالجرح على قدر أثره، وبالمقدار الذي ضغف فيه بناءً على الحجة والبرهان، فقد ينزل بالثقة إلى من يُقبل حديثه، أو يرد حديثه في شيخ معين، أو حال معين.
(٢) في "الكفاية" (٢/ ٤٠٨).
(٣) مثله: جماعات من الأئمة لا يروون إلَّا عن الثقات، وقد سمَّيتُ جماعةً منهم في كتابي "البيان والإيضاح" (١٩٠ - ١٩٦)، وبيَّنت أن هذا التوثيق ضمنيٌّ، ويعتريه - بالسبر - عدم الالتزام بهذا الوصف، لأسباب ذكرتها سابقًا =

<<  <   >  >>