للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الإجازة، وقد تتوالى ثلاث إجازات (١).

[ما ينبغي مراعاته لمن يروي بالإجازة عن الإجازة]:

وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمَّل كيفيَّة إجازةِ شيخ شيخه، لئلا يرويَ ما لم يندرجْ تَحتَها، حتى لو كانت صورتُها أنَّه: أجزتُ له ما صحَّ عنده مِنْ مَسمُوعاتي، فليسَ لهُ أنْ يرويَ سماعَ شيخِ شيخِه، حتى يتبيَّن له أَنَّه صحَّ عند شيخِه من سماعِ شيخ المجيزِ (٢).

فروع:

[معنى الإجازة]:

١٣٥ - الأول: قال أحمد بن فارس الأديب: "معنى الإجازة: مأخوذٌ من جواز الماء الذي يُسْقَاه (٣) الماشية والحرث، يُقالُ (٤):


(١) عبارة ابن الصلاح عن أبي الفتح: "حتى ربما والى في روايته بين إِجازات ثلاثًا، وعلَّق البُلقيني في "المحاسن" (٣٤٣) قائلًا: "فائدة: القرينة الحالية من إرادة إبقاء السلسلة قاضيةٌ بأن كلَّ مجيزٍ بمقتضى ذلك، أذِن لمن أجازه أن يُجيز، وذلك في الإذن في الوكالة جائز".
(٢) يريد: التثبت من صحة كون ذلك من مسموعات شيخه الذي تلك إجازته، ولا يكتفي بمجرد صحةِ ذلك عنده الآن، عملًا بلفظه وتقييده، ومن لا يتفظن لهذا وأمثاله يكثرُ عثارُه، أفاده ابن الصلاح.
ومثاله: ما فعل التقي ابن دقيق العيد، فإنه لم يكن يجيز برواية جميع مسموعاته؛ بل بما حدث به منها، على ما استقرئ من صنيعه؛ لكونه كان يشك في بعض سماعاته على ابن المقتر، فتورع عن التحديث به، بل وعن الإجازة، أفاده السخاوي في "فتح المغيث" (٢/ ٩٣).
(٣) بعدها في كلام ابن فارس: "الماء من" وأثبته ابن الصلاح في "مقدمته" (٣٩٠)، وحذفه النووي في "الإرشاد" (٢/ ٣٩٠) وابن جماعة في "المنهل الروي" (٨٧).
(٤) بعدها عند ابن فارس وابن الصلاح: "منه".

<<  <   >  >>