للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصَّحيحُ أنه لا تجوز الروايةُ بمجرد الإعلام، وبه قَطَع بعضُ الشَّافعية (١)، واختاره المحقِّقون (٢)؛ لأنه قد يكون سماعه ولا يأذنُ في روايته لخَلَلٍ بمعرفته، لكن إذا صحَّ سندهُ عنده يجبُ العملُ بما ذَكَره، وإنْ لم تَجُزْ له روايتُه، لأنَّ العملَ يكْفِي فيه صحَّتهُ في نفسِه (٣).

١٤١ - النَّوع السَّابع: الوصيَّة بالكُتُبِ.

بأن يوصيَ الرَّاوي بكتابٍ يَرويه عند موتهِ، أو سَفَره لشَخْص.

* [حجية هذا النوع]:

فروي عن بعض السَّلف (٤) أنه أجاز أنْ يرويَ الموصَى لَه بذلكَ عن


(١) هو الشيخ أبو حامد الطوسي، سماه هكذا ابن الصلاح في "مقدمته" (٣٥٦ - ط بنت الشاطئ)، وهو الغزالي، فإنه قال في "المستصفى" (١/ ١٦٦):، أما إذا اقتصر على قوله: هذا مسموعي من فلان، فلا يجوز الرواية عنه؛ لأنه لم يأذن في الرواية، فلعله لا يجوِّز الرواية، لخلل يعرفه فيه، وإن سمعه"، وحكاه الخطيب في "الكفاية" (٣٤٩) عن القاضي أبي بكر بن الطَّيِّب، واعتمده ابن حجر في "النزهة" (٦٥).
(٢) هذا لفظ شيخ المصنف ابن جماعة في "المنهل الروي" (٩١)، وقال النووي في "الإرشاد" (١/ ٤١٥): "والصحيح المختار … " وذكره.
والتعليل الآتي لأبي حامد الغزالي، كما في الهامش السابق، وقوله: "يجب العمل به … " من إفادات ابن الصلاح، والعبارة لابن جماعة، وكلام ابن حزم السابق يقضي منع العمل أيضًا، انظر: "محاسن الاصطلاح" (٣٥٧)، "نكت الزركشي" (٣/ ٥٤٩ - ٥٥٠)، "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق ٣٧/ ب) لمُغُلْطاي.
(٣) انظر: "فتح المغيث" (٢/ ١٣١)، "التبصرة والتذكرة" (٢/ ١٠٨)، "توضيح الأفكار" (٢/ ٣٤٢).
(٤) أخرج ابن سعد في "طبقاته" (٧/ ١٨٥، ٢٥١) وعبد الله بن أحمد في "العلل" (٢/ ٣٨٦) رقم (٢٧٢٢) وأبو زرعة الدمشقي في "تاريخ دمشق" =

<<  <   >  >>