للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فروع: [في العرض]]

* [إذا كان أصل الشيخ بيد غيره]:

١١٩ - الأول: إذا كَان أصلُ الشَّيخ بيَدِ غيرِه، وهو موثوقٌ به، مراعٍ لما يَقْرأ، والشَّيخ يحفظُ ما يُقرأُ عَلَيه، فهو كما لو كان الأصلُ بيدهِ (١)، وإذا كان الشَّيخُ يُقْرأ عَلَيه (٢)، فالمختار أن السَّماعَ صحيحٌ (٣)، وبه عَملَ معظمُ الشُّيوخ، وأهل الحديثِ، خلافًا لبعض الأصوليين (٤).


(١) بل أولى، لاجتماع اثنين على الضبط.
(٢) ولا يحفظه.
(٣) في كتاب السِّلفي "شرط القراءة": "هل على التلميذ أن يُرِيَ الشيخَ صورةَ سماعهِ في الجزء، أو يقتصر على إعلامه أنه عمن يسميه؟ قال أبو طاهر: هما سيان، على هذا عَهِدنا علماءنا عن آخرهم، ولم يزل الحفاظ قديمًا وحديثًا يخرجون للشيوخ من الأصول، فتصير تلك الفروع بعد المقابلة أصولًا، وهل كانت الأصول أولًا إلَّا فروعًا"، قال: "ولم يذكر هذا الإيراد أحدٌ من الأئمة"، نقله مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق ٣٥/ أ) وعنه البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (٣٢٤) باختصار يسير.
(٤) هذا الذي أبهم ابن الصلاح - وتبعه المصنف - هو إمام الحرمين، فإنه اختار ذلك ونقله القاضي عياض في "الإلماع" (٧٥)، وقال: "وتردد فيه القاضي ابن الطيب - هو الباقلاني - وأكثر ميله إلى المنع" ونقله العراقي في "التقييد والإيضاح" (١٧١) عن عياض.
قال أبو عبيدة: وعبارة إمام الحرمين في "البرهان" (١/ ٤١٣):
"وتردد جواب القاضي فيه إذا كانت النسخة بيد غير الشيخ، وكانت الأحاديث تقرأ، وذلك الناظر عدل مؤتمن، لا يألو جهدًا في التأمل، وصِغوه الأظهر إلى أن ذلك لا يصح؛ فإن الشيخ ليس على دراية فيه، فلم ينهض مُفهمًا مُحمَّلًا، فلئن جاز الاكتفاء بنظر الغير، فينبغي أن يجوز الاكتفاء بقراءة القارئ المعتمد من النسخة المصحَّحة، فهذا ما يتعلق بالتحمل، وفيه بيان الغرض من التحميل".
فأنت ترى أن إمام الحرمين نقله عن القاضي الباقلاني.

<<  <   >  >>