للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣ - الرابع:

[[زيادة الثقة وأقسامها]]

زيادة انفرد بها الثقة، فهي على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون منافيًا لما رواه سائر الثقات، فترد كما سنبيِّنُ في الشَّاذِ إن شاء الله تعالى.

والثاني: أن لا تكون فيها منافاة، ولا مخالفة أصلًا لما رواه غيرُه، كالحديث الذي تفرَّد برواية جملته ثقة، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفته، وهذا مقبول، وقد ادعى الخطيبُ (١) فيه اتفاق العلماء عليه.

الثالث: ما يقع بين هذين المرتبتين، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، مثل ما رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على كلِّ حُرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أُنثى مِنَ المسلمين (٢).

فذكر الترمذي (٣) أن مالكًا تفرَّد من بين الثِّقات بزيادة قوله: "من المسلمين".


(١) "الكفاية" (٢/ ٥٣٨ - ٥٣٩).
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٨٤)، ولم ينفرد بالزيادة بل توبع عليها - كما سيأتي قريبًا -.
(٣) انظر: "السنن" عقب الحديث (٦٧٦)، ولكن ليس في عبارته النص على التفرد، وإنما قال: "وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو حديث أيوب، وزاد فيه "من المسلمين"، ورواه غير واحد عن نافع، ولم يذكر فيه "من المسلمين، … ". وهو كذلك في "العلل" (٥/ ٧٥٩) آخر "الجامع" وينظر "شرح علل الترمذي" (١/ ٤١٨)، "التقييد والإيضاح" (١١١).

<<  <   >  >>