للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصّحيح ما ذكرناه!!.

فلو وصل شخصٌ مرّةً، وأرسل أخرى، أو رفعه مرةً، ووقفه أخرى؛ فالحكم للمتَّصلِ، والمرفوعِ، لأنّه كالزِّيادة، وهي عن الثقة مقبولة (١)، وهو مذهب جمهور أصحاب الحديث، والفقهاء فيما حكاه الخطيب أبو بكر (٢).

٦٢ - فإن قيل: الإرسالُ نوعُ قَدْحٍ في الحديث، فإذا اجتمع مع الاتِّصال وجب أن يقدَّم الجرحُ على التعديل.

فالجواب عنه: أنَّ الجرح إنما يقدَّم لما فيه من زيادةِ عِلمٍ، والزِّيادة هاهنا مع مَن وَصَل.


= في بعض الأحايين للطبقة، ومدار الترجيح عليهما في أمثلة تتنوّع، بتنوُّع مَنْ أرسل، ومَنْ وصل، والله أعلم، وينظر "تقدمة الجرح والتعديل" (٣٥٦) لابن أبي حاتم.
ثم وجدت ابن الوزير يقول في "توضيح الأفكار" (١/ ٣٤٣) بعد كلام: "قلت: وعندي أن الحكم في هذا لا يستمر، بل يختلف باختلاف قرائن الأحوال، وهو موضع اجتهاد".
قلت: وعليه مدار أهل الصنعة، ولا سيما النقاد منهم، مثل: أصحاب "الصحيحين" و"السنن" وصنيع شيوخهم يدل عليه، وكذا صنيع المتأخرين عنهم، كالدارقطني وابن عبد البر والبيهقي وابن دقيق العيد في جماعة آخرين.
(١) شرط أبو الفضل بن طاهر المقدسي في كتابه "تصحيح التعليل" أن الزيادة تقبل عند أهل الصنعة عن الثقة المجمع عليه، نقله مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق ٢٤/ ب).
(٢) الكفاية (٢/ ٤٩٩)، وارجع إلى عبارته لتعلم عدم دقة نقل ابن الصلاح، ويلحق هذا المصنف، وتعقب مُغُلْطاي (ق ٢٤/ أ) ابن الصلاح في ذلك، ونقل عبارة الخطيب بطولها، وقال: "فينظر فيما ذكره عنه ابنُ الصلاح".

<<  <   >  >>