للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإجَازةُ المجرَّدةُ عن المناولة.

* [اختلاف العلماء في العمل بها]:

واختلف العلماء في جواز الرواية بالإجازة والعمل به، فأبطلها جماعةٌ من الفقهاء، كالماوردي (١)، والقاضي الحسين (٢)، وعزاه الماوردي إلى مذهب الشَّافعي (٣).


= "وإِنما يقال: ما اشتمل عليه فِفرِسْتِي، بإسكان سين الفِهْرِيسْت، وتذكير اشتمل".
(١) قال في خطبته "الحاوي الكبير" (ص ١٩ - ط دار الفكر): "ولا يصح للمخبر أن يروي إلا بعد أحد أمرين: اما أن يسمع لفظ من أخبره، في ما أن يقرأ عليه فيعترف به" قال: "في ما بالإجازة؛ فلا يجوز أن يروي عنه، ومن أصحاب الحديث من أجاز الرواية بالإجازة، ومنهم من قال: إن كانت الإجازة بشيء معيَّنٍ جاز أن يرويه، وإن لم يدفعه إليه من يده لم يجز".
قال: "وكل هذا عند الفقهاء غلط، لا يجوز الأخذ به، ولا العمل عليه، إلَّا أن يقرأه المحدِّث، أو يقرأ عليه، لأن ما في الكتاب مجهول، قد يكون فيه الصحيح والفاسد" قال: "ولو صحت الإجازة؛ لبطلت الرحلة، ولاستغنى الناس بها عن طلب ومعاناة السماع".
(٢) هو القاضي حسين بن محمد بن أحمد المرورُّوذي (ت ٤٦٢ هـ)، ترجمته في "تهذيب الأسماء واللغات" (١/ ١٦٤).
(٣) وفعلها الشافعي للكرابيسي حين أراد أن يقرأ كتب الشافعي عليه، فأتى الشافعيِّ، فقال: خذ كتبَ الزَّعفرانيّ، فانسَخْها، فقد أَجَزْتُها لك، فأخذها إجازة. أسنده الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (٤٤٨)، ونقله البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (٣٣٢).
ولم أظفر في خطبة "الحاوي" بنقل الماوردي عن الشافعي الإمام المنع، ثم وجدت في "الإرشاد" (١/ ٣٧٠) للنووي: "وعزاه الماوردي في كتابه "الحاوي" إلى مذهب الشافعي". قلت: نقله في خطبة "الحاوي" عن الفقهاء مطلقًا، وروى ابن أبي حاتم في "آداب الشافعي ومناقبه" (٩٨) - وعلقه عنه =

<<  <   >  >>