للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذ الحكمُ قديمٌ لا يرتفع إلَّا ترى أن المكلَّف إذا كان مستجمعًا لما لا بدَّ منه يقال: تعلَّقَتْ به الأحكامُ، وإذا جُنَّ يقال: ارتفعَ عنه الحُكمُ، أي: تعلُّقَه (١).

قوله: "حكم شرعي": احتراز عن رفع إباحة الأصل (٢).

وقوله: "بدليل شرعيّ" احترازٌ عمَّا يرتفع عنه بالجنون ونحوه.

قوله: "متأخِّرًا": احترازٌ عما ينتهي الحكمُ بانتهاءِ الوقت، كما إذا قيل: صُمْ رَجَبًا مثلًا.

[الأمور التي يعرف بها النسخ]:

٨٣ - ويعرف النسخ بأمور (٣):


= فمثلًا: الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والوطء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فانتهاء منع الحكم، وتناول الطعام بعد غروب الشمس انتهاء حكم شرعي متراخٍ عنه، فالانتهاء لا يلزم منه النسخ. فـ (الرفع) أدق من (الانتهاء)، مع أنه ليس كلّ رفع نسخًا، فقد يرفع الحكم بعذر شرعي، مثل: الوفاة أو الجنون، أو انعدام المحل، وهذا يسمّى رفعًا للحكم، فلو أن رجلًا استأجر من آخر دارًا، فهُدمت الدار في أثناء مدة الإيجار، فإننا نقول: رفع العقد لانعدام المحل. ونقول عن إنسان جُنّ: رفع عنه القلم، وفي كلام المصنف: "فمراده التعلق" احتراز من بعض ما ذكر.
(١) اعتمده ابن حجر في "النزهة" (٣٨) ونقل السخاوي في "فتح المغيث" (٣/ ٥٩) نحو ما عند المصنف.
(٢) بناءً على أن الأصل في الأشياء الإباحة، فورود نص يحرم لم يسبقه دليل فيه تحليل، ليس بنسخ. وفاته: قوله: "حكم" احتراز عن الأخبار، إذ النسخ لا يدخلها، وسيأتي بيانه في التعليق قريبًا.
(٣) هنالك قيود وضوابط كلية للنسخ من المفيد معرفتها، هي:
أولًا: رفع الحكم المتعلق بفعل المكلف؛ وذلك حتى تخرج الأخبار إلَّا أن أريد به الطلب، إذ النسخ متعلق بفعل المكلف - إيجادًا وعدمًا، فعلًا =

<<  <   >  >>