قد لبسنا وشيه المبرَّجا انظر: "تاج العروس" (٢/ ٨) (برج)، "المعجم العربي لأسماء الملابس" (ص ٥١). (٢) قال ابن زياد في "فتاويه" (ص ٢٧٧): "ذكر الشيخان - يريد: النووي والرافعي - وغيرهما أن من خوارم المروءة الذي تردّ به الشهادة أن يلبس العامي لباس العلماء الذين يعرفون ويتميّزون به من بين آحاد الناس، فيجب على حكام الشريعة بل على كلّ من قدر عليه منعهم من ذلك، وزجرهم بالتعزير على ذلك بما يراه زاجرًا لهم". قلت: لا يعلم في القرون المفضَّلة زي خاص للفقهاء، وفعل ذلك فيه إيماء إلى ابتعاد عوام الناس عن الأحكام والشريعة، وأفتى السيوطي في "الحاوي للفتاوى" (١/ ٧٢) فيمن يلبس لباس عشيرته وترك زي الفقهاء، واشتغل بالعلم؛ فقال: "لا إنكار في لباسه ذلك، ولا خرم لمروءته". وانظر: "روضة الطالبين" (١١/ ٢٣٢)، "مغني المحتاج" (٤/ ٤٣٢)، "نهاية المحتاج" (٨/ ٣٠٠)، "الرسائل الزينية" (٢٥٧). ومن الأمور المهمة التنبيه على أن السلامة (من خوارم المروءة) شرط في العدالة للتثبت من تماسك الراوي، وقبول خبره، فهي أمارة تدل على سلامة العقل والدين من خلال التنّزه عن قوادح يقينية أو ظنية فيهما، فاليقينية كصغر سنّ، والظنية تجنب شعار أهل الفسق والطيش. ولذا فمن أتى بمفردة من المفردات التي قيل إنها تخرم المروءة، وعلم أنه سالم العقل والدين فلا يخرج عن كونه عدلًا، وانظر "خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل" (ص ٩).