وتعجبني عبارة ابن الحاجب في "مختصره" (٢/ ٧٢): "حذف بعض الخبر جائز عند الأكثرين إلا في الغاية والاستثناء ونحوه". (١) هكذا صنع ابن الصلاح ومن تبعه، كالمصنف، وقبله: النووي في "الإرشاد" (١/ ٤٦٨) وشيخه ابن جماعة في "المنهل الروي" (١٠٠) وفيه إشكال فإنه يقتضي أن قولًا للعلماء بجوازه مطلقًا، وبالمنع مطلقًا، حتى لا يترك الاستثناء والشرط والغاية وهذا لا يقوله أحد، وإنما يحمل التفصيل على جملة حالاته، ويتقيّد القولان بما إذا لم يكن المحذوف متعلّقًا بالمروي، ولذا قال مسلم في "مقدمة صحيحه" (١/ ٤٩): "أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أَمكن"، أفاده الزركشي في "نكته" (٣/ ٦١٢)، والجواز متعيَّن لا سيما مع الشك، وكان مالك يفعله كثيرًا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، ولذا النقصان من الحديث أحسن من الزيادة فيه، وأسند الخطيب في "الكفاية" (١٩٠) عن مجاهد قوله: "أنقص من الحديث، ولا تزد فيه". وممن نقل عنه الجواز بشرطه غير مجاهد: ابن معين، كما في "الكفاية" (١٨٩)، وانظر: "محاسن الاصطلاح" (٣٩٧)، "التبصرة والتذكرة" (٢/ ١٧١)، "فتح المغيث" (٢/ ٢٢٢). (٢) فعل هذا أبو داود السجستاني في "سننه"، قال في "رسالته إلى أهل=