للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

روايته فيه لجميعه، فهذا لا يجوزُ، ولا تصحَّ الرِّواية (١) به، نَعَم إنْ كان الطَّالِبُ مَوثوقًا بخبرهِ، ومعرفتهِ، جاز الاعتمادُ عليه، وكان ذلك إجازة جائزة (٢).

وقال الخَطيبُ: "لو قال: حَدِّثْ هَذَا الكتاب عنِّي، إنْ كان مِنْ حَديثي مع بَراءتي من الغَلَط والوهمِ، كان ذلك جائزًا حَسَنًا" (٣).

القِسمُ الثَّاني: المناولةُ الخالِيَةُ عن الإجَازَة.

كما إذا ناوله كتابًا، ويقول: هَذا سَمَاعي، ولا يقول: ارْوِهِ عنِّي، أو أجزتُ لكَ روايته.

* [حجيتها]:

فهذه مناولة مختلَّة لا تجوزُ الرواية بها.

وقال الخطيب: "جوَّز طائفةٌ ذلك (٤) وعابه الفقهاءُ


(١) فيه نظر؛ لأنه يشتمل على ما إذا استمر الحال على عدم المعرفة، أو انكشف، وفي هذا الثاني يكون على تقدير قوله: أجزتك بروايته، إن كان من مروياته، قاله البُلقيني في "المحاسن" (٣٥٠)، وينظر "التبصرة والتذكرة" (٢/ ٩٥) فيما إذا تبيَّن للطالب فيما بعد بخبرٍ يعتمد عليه أن ذلك من سماع الشيخ أو من مروياته، فالظاهر هو الصحة؛ لأنه تبيّن بعد ذلك صحة سماع الشيخ لما ناوله وأجازه، وزال ما يخشى من عدم ثقة المخبر، وانظر "فتح المغيث" (٢/ ١٠٩).
(٢) لا سيما إذا كان الكتاب مشهورًا، كالبخاري أو مسلم أو نحوهما، فإنه يقرب من تمليكه له أو إعارته.
(٣) الكفاية (٣١٨ أو ٢/ ٣٤٢ - ط دار الهدى).
(٤) قال الخطيب في "الكفاية" (٣٤٨) ومن طريقه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (٤٤٠) بسنده إلى أبي زيد بن أبي الغمر قال: اجتمع ابن وهب وابن القاسم وأشهب بن عبد العزيز أني إذا أخذتُ الكتابَ من المحدّث، أن أقول فيه: أخبرَني. =

<<  <   >  >>