(٢) "معرفة علوم الحديث" (ص ٦٧٦ - ط السّلوم). (٣) "معرفة علوم الحديث" (٦٧٧ - ط السلوم). (٤) كذا في الأصل، وعند ابن الصلاح ومختصري "مقدمته": "ويجيز". (٥) بعدها عند ابن الصلاح: "ثم يمسكه الشيخ عنده، ولا يُمكِّنه منه، فهذا يتقاعد عما سبق؛ لعدم احتواء الطالب على ما تحمَّله، وغيبتِه عنه، وجائزٌ له روايةُ ذلك عنه، إذا ظفر .. " إلخ ما عند المصنف، ومنه يعلم أن سقطًا وقع فيه للناسخ، ومن عادة المصنف في مثله اختصار العبارة من غير إخلال. (٦) نقله القاضي عياض في "الإلماع" (ص ٨٣) عن مشايخه من أهل النظر والتحقيق وعلله بقوله: "لأنه لا فرق بين إجازته إياه أن يحدّث عنه بكتاب "الموطأ"، وهو غائب أو حاضر، إذ المقصود تعيين ما أجاز له". (٧) انظر: "فتح المغيث" (٢/ ١٠٨)، "اختصار علوم الحديث" (١٢٤).