للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبويطيُّ، والمزنيُّ، وسفيانُ الثَّوريُّ، وأحمدُ بن حنبل، وابنُ المبارك، وأبو حنيفة (١) الإمام، ويحيى بن يحيى، وإسحاقُ بن راهويه" (٢).

وقال الحاكم: "وعليه عهدنا أئمَّتَنا، وإليه ذَهَبوا، وإليه نَذْهَب" (٣).

وثالثها: أنْ يُناوِلَ الشَّيخُ الطَّالبَ كتابَه، ويُجوز (٤) له روايتَه عنه (٥)، إذا ظَفر بذلكِ الكتَابِ أو بما هُو مُقابَلٌ به على وَجهٍ يَثِقُ مَعَه بموافقتهِ لما تناولَتْهُ الإجازةُ، كما هو مُعتَبرٌ في الإجازةِ المجرَّدة عن المناولة.

وقال بعضُ الفقهاءِ والأصوليين: لا تأثيرَ لهذه المناولة، ولا مَزيَّةَ لها على الإجَازة (٦).

وشيوخ الحديثِ مِنَ القَديمِ والحديثِ يرونَ لها مزيَّة (٧).

ورابعها: أن يأتيَ الطَّالبُ الشَّيخَ بكتابٍ، فيقول: هذا روايتك، فَنَاوِلْنيهِ، وأجِزْني روايته، فيجيبُه إلى ذلك من غيرِ أنْ ينظرَ فيه، ويتحقَّق


(١) اعترض على ذكر أبي حنيفة مع هؤلاء، انظر تحقيق مذهبه في المسألة المذكورة: "التقييد والإيضاح" (١٩٢).
(٢) "معرفة علوم الحديث" (ص ٦٧٦ - ط السّلوم).
(٣) "معرفة علوم الحديث" (٦٧٧ - ط السلوم).
(٤) كذا في الأصل، وعند ابن الصلاح ومختصري "مقدمته": "ويجيز".
(٥) بعدها عند ابن الصلاح: "ثم يمسكه الشيخ عنده، ولا يُمكِّنه منه، فهذا يتقاعد عما سبق؛ لعدم احتواء الطالب على ما تحمَّله، وغيبتِه عنه، وجائزٌ له روايةُ ذلك عنه، إذا ظفر .. " إلخ ما عند المصنف، ومنه يعلم أن سقطًا وقع فيه للناسخ، ومن عادة المصنف في مثله اختصار العبارة من غير إخلال.
(٦) نقله القاضي عياض في "الإلماع" (ص ٨٣) عن مشايخه من أهل النظر والتحقيق وعلله بقوله: "لأنه لا فرق بين إجازته إياه أن يحدّث عنه بكتاب "الموطأ"، وهو غائب أو حاضر، إذ المقصود تعيين ما أجاز له".
(٧) انظر: "فتح المغيث" (٢/ ١٠٨)، "اختصار علوم الحديث" (١٢٤).

<<  <   >  >>