للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[ما لا يجوز فيه الرواية بالمعنى]]

ثم هذا الخلاف في غير ما وقع [في] (١) بطون الكتب، وتصنيفِ مُصَنَّفٍ، فَليسَ لأحدٍ أنْ يغيِّر لَفظًا من كتابٍ مصنّفٍ، ويكتب بدَلَه فيه لفظًا آخر بمعناه، لأنَّه إنْ مَلَك تغييرَ اللفظِ فليس يملُك تغييرَ التَّصنيفِ (٢).

قلتُ: يَنبغي أن لا يجوز تغييرُ ما في تَصنيفِ مصنِّفٍ باللفظ أيضًا، ويقول: قَال البُخاريُّ في "الصَّحيح" كذا ويذكر لفظًا غيرَ ما فيه لكن بمعناه (٣)، والله أعلم.


= (أ) كأن يَنِدّ لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الذاكرة، ويغيبَ عنه في حال روايته له.
(ب) أو أن لا يكون ضابطًا للحديث، لأن الضبط الدقيق مَطْلَب عزيز لا يتقنه إلا القليل والضرورة تقدر بقدرها.
(١٠) أن لا تكون روايته للحديث على سبيل الرواية والتبليغ خاصة، بخلاف الإفتاء والمناظرة.
(١١) أن يبيِّن الراوي بأن هذا هو معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا لفظه.
واعلم أن هذا الخلاف لا يجري في ثلاثة أنواع:
• النوع الأول: ما تُعُبِّدَ بلفظه كالتشهد والقنوت ونحوهما، صرح به الزركشي.
• النوع الثاني: ما هو من جوامع كلمة - صلى الله عليه وسلم - التي افتخر بإنعام الله عليه بها.
• النوع الثالث: ما يستدل بلفظه على حكم لغوي، إلا أن يكون الذي أبدل اللفظ بلفظ آخر عربيًّا يُستدل بكلامه على أحكام العربية، ذكره جمهور النحاة.
من كتاب "مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى" (ص ٧٢ - ٧٦).
(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) انظر: "التبصرة والتذكرة" (٢/ ١٧٠)، "فتح المغيث" (٢/ ٢١٨)، "توضيح الأفكار" (٢/ ٣٧٢).
(٣) اعترض عليه ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (٢٤٥) وأقره الزركشي في "النكت" (٣/ ٦١١ - ٦١٢)، وأيّد العراقي كلام ابن الصلاح الذي =

<<  <   >  >>