(١) برضى صاحب الكتاب وإلا نُدِب له بعد تصحيحه إعارته لمن له فيه سماع لنحو نَسْخٍ، انظر: "المحدث الفاصل" (٥٨٩)، "الجامع لأخلاق الراوي" (١/ ٢٤١)، "الإلماع" (٢٢٢)، "المنهل الروي" (٩٧)، "الإرشاد" (١/ ٤٥٣ - ٤٥٤)، "رسوم التحديث" (١٢٥)، "فتح المغيث" (٢/ ١٩٧). (٢) أسنده عنهم: الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص ٥٨٩) والخطيب في "الجامع" (١/ ٢٤١ - ٢٤٢) والقاضي عياض في "الإلماع" (٢٢٢ - ٢٢٣) وهنا ملاحظات مهمات: الأولى: حكم به القاضيان المذكوران، وعلق القاضي عياض في "الإلماع" (٢٢٣ - ٢٢٤) على قضاء حفص بأن إباحته للانتساخ دليل رضاه، قال: "إن وإن العرف عندهم هذا فنعم، وإلا فلا"، فرد المسألة على العرف، فسلك بالمسألة مسلك الأصوليين. الثانية: أما حكم القاضي إسماعيل، ففي "الجامع" للخطيب=