(١) على تقدير الإجازة، لا يكون أولى بالمنع من مثله ونحوه، إذا كان الحديث بطوله معلومًا لهما كما ذكر الإسماعيلي، بل يكون أولى بالجواز، قاله البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (٤١٥). (٢) سقط من الأصل، والسياق يقتضيه، وهو في "مقدمة ابن الصلاح" (٤١٥ - ط بنت الشاطئ)، "الإرشاد" (١/ ٤٩٢)، "المنهل الروي" (١٠٤). (٣) بناءً على عدم تساوي مفهوم النبي والرسول، ولمغايرة القرآن بينهما {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى} [الحج: ٥٢]، وانظرا فتح المغيث" (٢/ ٢٦٣). ورده الزركشي في "نكته" (٣/ ٦٣٤) وقبله البُلقيني في "محاسنه" (٤١٦)، بأن هذا الاختلاف لا يضر في نسبة ذلك القول لقائله بأي وصف وصفه، إذا كان يعرف به، وانظر ما سيأتي. (٤) التقريب (٣/ ٣٥٧ - مع "التدريب"- ط العاصمة)، "الإرشاد" (١/ ٤٩٣) ونقل كلامه الزركشي في "نكته" (٣/ ٦٣٣) وقال: "وهو كما قال". أما مذهب=