للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا جوَّزنا هذا، فالتَّحقيقُ فيه أنَّه بطريقِ الإجَازَة فيما لم يَذكُره الشَّيخ، لكنَّها إجازةٌ قَويةٌ، فَجَازَ لهذا مَع كَونِ أوَّلهِ سَماعًا إدراجُ البَاقي من غيرِ إفْرَادٍ له بلَفظِ الإجَازة (١).

[تَغيير (عن النبي) إلى (عن الرسول)]:

١٧٢ - الخامس عشر: الظَّاهِرُ أنّه لا يَجوز [تغيير] (٢) "عَن النَّبي" إلى "عن الرسول"، وكذا بالعَكس، وإنْ جَازتِ الرِّواية بالمعنى، فإنّ شَرْطَ ذلكِ أنْ لا يختلف المعنَى، والمعنَى في هَذَا يَختلفُ (٣).

وقال محيي الدِّين: "إنَّ الصَّوابَ جوازُه، لأنَّ مَعناهما واحدٌ، وهو مَذْهَب أحمَد، وحَمَّاد بن سلمة، والخطيب" (٤).


= ذلك المجلس أو في غيره، فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه، وتحقق بسماعه. قاله ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (ص ١٤٩)، وانظر "فتح المغيث" (٢/ ٢٦١)، "تدريب الراوي" (٢/ ١٢١).
(١) على تقدير الإجازة، لا يكون أولى بالمنع من مثله ونحوه، إذا كان الحديث بطوله معلومًا لهما كما ذكر الإسماعيلي، بل يكون أولى بالجواز، قاله البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (٤١٥).
(٢) سقط من الأصل، والسياق يقتضيه، وهو في "مقدمة ابن الصلاح" (٤١٥ - ط بنت الشاطئ)، "الإرشاد" (١/ ٤٩٢)، "المنهل الروي" (١٠٤).
(٣) بناءً على عدم تساوي مفهوم النبي والرسول، ولمغايرة القرآن بينهما {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى} [الحج: ٥٢]، وانظرا فتح المغيث" (٢/ ٢٦٣).
ورده الزركشي في "نكته" (٣/ ٦٣٤) وقبله البُلقيني في "محاسنه" (٤١٦)، بأن هذا الاختلاف لا يضر في نسبة ذلك القول لقائله بأي وصف وصفه، إذا كان يعرف به، وانظر ما سيأتي.
(٤) التقريب (٣/ ٣٥٧ - مع "التدريب"- ط العاصمة)، "الإرشاد" (١/ ٤٩٣) ونقل كلامه الزركشي في "نكته" (٣/ ٦٣٣) وقال: "وهو كما قال". أما مذهب=

<<  <   >  >>