للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٨ - النوع الرابع: من طُرُق تَحَمُّل الحديثِ: المناولة.

وهي على قِسْمَين:

* [أقسام المناولة]:

الأول: المناولة المقرونة بالإجازة.

وهي أَعْلى أنواعِ الإجازةِ على الإطْلاق (١)، ولها صُورٌ:

* [صور المناولة المقرونة بالإجازة]:

إحداها: أن يدفع الشَّيخُ إلى الطَّالب أصلَ سماعهِ، أو فرعًا مُقابَلًا به، ويقول: هذا سَماعي، ورِوَايتي عن فلانٍ؛ فارْوِه عنِّي، أو أجزتُ لكَ روايتَهُ عنِّي، ثم يملِّكهُ، أو يُعيرهُ لينسَخَ منه، ويُقابِلَ به.

وثانيها: أن يجيءَ الطَّالِبُ بكتاب مِنْ حَديثهِ، فيعرضَه عَليه، فيتأمل (٢) الشَّيخُ، وهو عارِفٌ مُتيقِّظٌ، ثم يعيدُه إليه، ويقول: هُوَ حَدِيثي، أو رِوَايتي عن شَيخي فارْوِهِ عنِّي.


(١) لما فيها من التعيين والتَّشخيص، وأحسنُ ما يستدلُّ به على المناولة بغير قراءة حديث بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، ويدفعه عظيم البحرين إلى كسري، انظر "معرفة علوم الحديث" (٢٥٨) للحاكم، وأصل الحديث عند البخاري في "صحيحه" (٦٤، ٢٩٣٩، ٤٤٢٤، ٧٢٦٤).
وعلق البخاري في "صحيحه": كتاب العلم: (باب ٧) أنه - صلى الله عليه وسلم - كتب لأمير السرية كتابًا، وقال له: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ المكان، قرأه على الناس، وأخبرهم بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهو موصول صحيح، انظر؛ "المعجم الكبير" للطبراني (١٦٧٠) و"تغليق التعليق" (٢/ ٧٥).
وانظر: "الإلماع" (٨٠)، "فتح المغيث" (٢/ ١٠٠ - ١٠١)، "تتوضيح الأفكار" (٢/ ٣٣٣).
(٢) كذا في الأصل! وصوابه "فيتأمله" كما عند ابن الصلاح (٣٤٦ - ط بنت الشاطئ) و"الإرشاد" (٢/ ٣٩٤)، "المنهل الروي" (٨٨).

<<  <   >  >>