للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [صحة السماع ممن هو وراء حجاب]:

١٢٥ - السابع: يصحُّ السَّماعُ ممَّن هُو وراءَ حِجَاب، إذ عُرِفَ صوتهُ فيما حَدَّثَ بلفظهِ، وعُرِفَ حضورُه فيما قُرئَ عليه، أو عُلم ذلك بخبرِ عدلٍ يُوثَق به.

وروي عن شُعبَة (١) خلافُ ذلك، وهو بعيد عن الصواب لما ثبت


= وأيده بقوله: "لأن المستملي يُسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله، فيبعد جدًّا أن يحكي عن شيخه وهو حاضر في جمع كبير غير ما حدَّث به الشيخ، ولئن فعل ليردَّنَّ عليه كثيرون ممن قرب مجلسهم من شيخهم، وسمعوه وسمعوا المستملي يحكي غير ما قاله، وهذا واضح جدًّا".
قلت: ترجيحه صحيح، وتأييده للمسمِّع الأول، دون ما بعده، والأقعد منه أن يقال: إن السماع حينئذ كالعرض سواء، لأن المستملي في حكم من يقرأ على الشيخ، ويعرض حديثه عليه، ولكن يشترط أن يسمع الشيخ المملي لفظ المستملي، كالقارئ عليه، والأحوط أن يبين حالة الأداء: أن سماعه كان لذلك، أو لبعض الألفاظ من المستملي.
فإن قيل: عاد الترجيح في حق المملي الأول! قلنا: لا، التأييد بمساواته بالعرض يكون كما لو وقع العرض من جمع، بخلاف تأييده بقدم الخطأ على الشيخ، فلا يكون إلَّا في حق الأول دون غيره، فتأمّل.
نعم، يفرع على القول الأول فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه، فسأل عنها بعض الحاضرين.
والذي عليه العمل هذا الذي رجَّحناه، بخلاف اختيار المصنف، وانظر لنصرته وتأييده: "التقييد والإيضاح" (١٧٧ - ١٧٨)، "التبصرة والتذكرة" (٢/ ٥٥)، "فتح المغيث" (٢/ ٥٠).
(١) قال: "إذا سمعتَ من المحدّث ولم تر وجهه فلا ترو عنه"، أسنده عنه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص ٥٩٩) والقاضي عياض في "الإلماع" (ص ١٣٧).
وكأنه يريد حديث من لم يكن معروفًا، فإذا عرف وقامت عنده قرائن أنه =

<<  <   >  >>