للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الأول في أهلية التَّحمُّل

وفيه ثلاثةُ أطْرَاف:

١١٤ - الأول: في وَقْت التَّحمُّل:

فيصحّ التَّحمُّل قبلَ وجودِ الأهليَّة، فتُقبل روايةُ مَن تَحَمَّل قبلَ الإسلام وروى بعدَه (١)، وكذلك رواية مَن سَمِع قبلَ البلوغِ وروى بَعده؛ لأنَّ النَّاسَ قَبِلُوا روايةَ أحداثِ الصَّحابة كالحَسَنِ، والحُسَينِ، وابنِ عبَّاسٍ، وابنِ الزُّبير، وأشباهِهم، من غيرِ فرق [بين] (٢) ما تحمَّلوه قبل البلوغِ وبعدَه، ولم يزالوا قديمًا وحديثًا يُحضِرُون الصِّبيانَ مجالسَ الحديثِ والسَّماعِ، ويعتدُّون بروايتهم (٣).


(١) دلّ عليه صنيع أصحاب "الصحيحين"، إذ رويا قصة أبي سفيان وهرقل، وكانت قبل إسلام أبي سفيان، وكذلك قدوم جبير بن مُطعم على النبي - صلى الله عليه وسلم - في فداء أسارى بدر، قبل أن يسلم، وسمعه يقرأ في المغرب بالطور. ولذا أثبت أهل الحديث اسم من اتفق حضوره مجالس الحديث من الكفار رجاء أن يسلم، ويؤدي ما سمعه، وفعله المزي وابن تيمية، انظر: "فتح المغيث" (٢/ ٤).
(٢) سقطت من الأصل، والسياق يقتضيها، وهي في "مقدمة ابن الصلاح" (٣١٢ - ط بنت الشاطئ).
(٣) فائدة الاعتداد بتحمّلهم في حال الصَّبا، ليرووه بعد البلوخ هو المعروف، وشذّ قوم فجوّزوا رواية الصبي قبل بلوغه، وهو وجه عند الشافعية، والمشهور الأول، ولهم وجه آخر بالمنع من التحمّل بعد البلوغ، قاله البلقيني في "المحاسن" (٣١٢). =

<<  <   >  >>